Minggu, 10 Juli 2011

bahtsul masail

Kawin sirri
Deskripsi
Kawin sirri yang membudaya di sekitar kita kian marak saja, dan banyak di bicarakan orang, lebih-lebih banyak berkeliaran makelar-makelar kawin sirri , hal ini mendatangkan pro dan kontra dikalangan masyarakat. Bahkan sejumlah media cetak ikut nimbrung menanggapi masalah ini, menyusul gagasan PMII (pergerakan mahasiswa islam Indonesia) yang ingin memperbolehkan nikah Mut’ah (kontrak), untuk jalan keluarnya problem prilaku sex bebas.

Catatan : nikah sirri adalah proses akad nikah yang tidak melalui KUA

Pertanyaan :
a. bagaimana sebenarnya hukum nikah sirri itu ?
b. bagaimana menanggapi usulan PMII tentang nikah mut’ah (membatasi waktu pernikahan/kontrak)

jawaban :
a. hukumnya boleh

referensi :
بداية المجتهد و نهاية المقتصد ج 2 ص 8
وأما ما احتج به من لم يشترط الولاية من الكتاب والسنة.فقوله تعالى: {فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} قالوا: وهذا دليل على جواز تصرفها في العقد على نفسها.

بداية المجتهد و نهاية المقتصد ج 2 ص18
وقال أبو ثور وجماعة: ليس الشهود من شرط النكاح لا شرط صحة ولا شرط تمام وفعل ذلك الحسن بن علي روي عنه أنه تزوج بغير شهادة ثم أعلن بالنكاح.

الفقه على المذاهب الأربعة ج 4 ص 46
قد عرفت مما ذكرناه أن الشافعية والمالكية اصطلحوا على عد الولي ركنا من أركان النكاح لا يتحقق عقد النكاح بدونه واصطلح الحنابلة و الحنفية على عده شرطا لا ركنا وقصروا الركن على الإيجاب والقبول إلا أن الحنفية قالوا : أنه شرط لصحة زواج الصغير والصغيرة والمجنون والمجنونة ولو كبارا أما البالغة العاقلة سواء كانت بكرا أو ثيبا فليس لأحد عليها ولاية النكاح بل لها أن تباشر عقد زواجها ممن تحب بشرط أن يكون كفأ وإلا كان للولي حق الاعتراض وفسخ العقد

رحمة الأمة ج 2 ص 33
<فصل> ولا يصح النكاح الا بشهادة عند الثلاثة وقال مالك يصح من غير شهادة الا أنه اعتبر الاشاعة وترك التراضى بالكتمان حتى لو عقدنى سر واشترط كتمان النكاح فسخ عند مالكز

التقليد والاجتهاد ص 22-23
 (السادس) ان لا يكون الحكم المقلد فيه مما ينقض فيه قضاء القاضي لو حكم به لمخالفته نصا او اجماعا او نحوهما فان كان مما ينقض فيه قضاء القاضى لم يصح التقليدكثيرة.......الى ان قال.... ومنها ما نسب الى داود الظاهرى من جواز النكاح بلا ولي ولا شهود فلا يعتبر بما ذكره بعضهم فى جواز تقليده وممن يصح بحرمة تقليده فى هذا القول العلامة الشبراملسى فى حواشى النهاية .

b. nikah mut’ah tidak diperbolehkan.

Referensi :
حاشية إعانة الطالبين ج 3 ص 121-122
( و ) لا مع ( تأقيت ) للنكاح بمدة معلومة أو مجهولة فيفسد لصحة النهي عن نكاح المتعة وهو المؤقت ولو بألف سنة وليس منه ما لو قال زوجتكها مدة حياتك أو حياتها لأنه مقتضى العقد بل يبقى أثره بعد الموت ويلزمه في نكاح المتعة المهر والنسب والعدة ويسقط الحد إن عقد بولي وشاهدين فإن عقد بينه وبين المرأة وجب الحمد إن وطىء وحيث وجب الحد لم يثبت المهر ولا ما بعده. ( والحاصل ) إن نكاح المتعة كان مباحا ثم نسخ يوم خيبر ثم أبيح يوم الفتح ثم نسخ في أيام الفتح واستمر تحريمه إلى يوم القيامة





PEMILU
1. Deskripsi Masalah :
Reformasi di sektor demokrasi politik telah menggulirkan peran Individu untuk memilih langsung calon pasangan Persiden dan Wakilnya pada pemilu 2004 M. pada tingkat pemilihan Gubernur, Bupati, Wali kota masih berlaku penyaluran aspirasi umat melalui wakil-wakil mereka di DPRD. Akan tetapi pada level proses pemilihan Kepala Desa (Lurah) justru telah menjadi tradisi pilihan langsung dengan keikutsertaan perindividu mencoblos gambar calon Lurah.
Pada tataran pelaksanaan PILKADA selalu terjadi intervensi DPP Partai Politik tertentu dan memotong begitu saja aspirasi rakyat daerah setempat.

Pertanyaan :
Bagaimanakah perspektif Fiqh tentang prosedur pemilihan Presiden berpasangan dengan Wakil Presiden dengan memberikan hak kepada rakyat untuk memilih secara langsung ?
Dapatkah dibenarkan pemotongan hak aspirasi rakyat untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu dengan batasan usia 17 th. Atau sudah berumah tangga ?
Dalam proses pemilihan kepala daerah (PILKADA) apakah idealitas aspirasi rakyat setempat harus dikesampingkan karena DPP partai politik menghendaki lain (Ta’arudl) ? Bukankah pepatah menyatakan “ahlu al-dari adraa bi ma fihi” ?

Rumusan Jawaban :

Karena dalam wacana syariat mekanisme Nashbu al-Imamah (suksesi kepemimpinan) hanya menampilkan tiga prosedur sebagai pilihan yaitu melalui Taushiyah, al-Istihlaf serta Ihtiyar ahl Halli wal ‘Aqdi, maka pada saat ketiganya tidak mungkin terealisasi, bagi semua yang mampu (rakyat) boleh melakukan segala hal (system) demi terwujudnya al-Imamah (kepemimpinan) yang sesuai dengan prinsip syariat (al-Maslahat) meskipun dengan melalui sistem pemilihan langsung.
Belum terbahas
Belum terbahas

Ibarat :

1.    Raudloh al-Thalibin    juz X hal : 42-43
2.    Al-Imamah al-‘Udzma hal :  84-85 + 158
3.    Al-Ahkam al-Sulthoniyah hal : 4
4.    Al-Fiqh al-Islamy Juz : VI hal : 685 + 687

روضة الطالبين الجزء العاشر ص: 42-43
الفصل الثاني في وجوب الإمامة وبيان طرقها لا بد للأمة من إمام يقيم الدين وينصر السنة وينتصف للمظلومين ويستوفي الحقوق ويضعها مواضعها قلت تولي الإمامة فرض كفاية فإن لم يكن من يصلح إلا واحدا تعين عليه ولزمه طلبها إن لم يبتدئوه والله أعلم وتنعقد الإمامة بثلاثة طرق أحدها البيعة كما بايعت الصحابة أبا بكر رضي الله عنهم وفي العدد الإمامة ببيعتهم ستة أوجه أحدها أربعون والثاني أربعة والثالث ثلاثة والرابع اثنان والخامس واحد فعلى هذا يشترط كون الواحد مجتهدا وعلى الأوجه الأربعة يشترط أن يكون في العدد المعتبر مجتهد لينظر في الشروط المعتبرة ولا يشترط أن يكون الجميع مجتهدين والسادس وهو الأصح أن المعتبر بيعة أهل الحل والعقد من العلماء والرؤساء وسائر وجوه الناس الذين يتيسر حضورهم ولا يشترط اتفاق أهل الحل والعقد في سائر البلاد والأصقاع بل إذا وصلهم خبر أهل البلاد البعيدة لزمهم الموافقة والمتابعة وعلى هذا لا يتعين للاعتبار عدد بل لا يعتبر العدد حتى لو تعلق الحل والعقد بواحد مطاع كفت بيعته لانعقاد الإمامة ويشترط أن يكون الذين يبايعون بصفة الشهود وذكر في البيان في اشتراط حضور شاهدين البيعة وجهين قلت الأصح لا يشترط إن كان العاقدون جمعا وإن كان واحدا اشترط الإشهاد وقد قال إمام الحرمين في كتابه الإرشاد قال أصحابنا يشترط حضور الشهود لئلا يدعى عقد سابق ولأن الإمامة ليست دون النكاح لكن اختيار الإمام انعقادها بواحد وذكر الماوردي أنه يشترط في العاقدين العدالة والعلم والرأي وهو كما قال

الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة  ص : 84 - 85  دار طيبة
ويقول النووى: (تولى الإمامة فرض كفاية فإن لم يكن من يصلح إلا واحدا تعين عليه ولزمه طلبها إن لم يبتدؤه) هذا إذا كان الدافع له الحرص على مصلحة المسلمين وإلا فإن من شروط الإمامة أن لا يطلبها لنفسه كما سيأتى فى الشروط والحق أنه لا شك أن وجوبها على الطائفتين آكد من غيرهما ولكن إذا لم تقوما بهذا الواجب فان الإثم يلحق الجميع وهذا هو المفهوم من كونها فرض كفاية أى إذا قام بها بعضهم سقطت عن الباقين ولكن إذا لم يقم بها أحد أثم الجميع كالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والجهاد والعلم وغير ذلك. واليوم وقد تقاعست هاتان الطائفتان عن القيام بهذا الواجب أو حيل بينهم وبين ما يشتهون فتعين على كل مسلم - كل بحسب استطاعته - العمل لإقامة الخلافة الإسلامية العامة التى تجمع شمل المسلمين تحت راية التوحيد الصادقة وترد بهذا الدين هيمنته وقيادته وترد للمسلمين كيانهم ومكانتهم التى فقدوها بسبب تقصيرهم فى القيام بهذا الواجب العظيم والله المستعان. اهـ

الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة  ص : 158  دار طيبة
أهمية الإختيار: قلنا الإمامة وسيلة لا غاية وسيلة إلى إقامة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بمفهومه الواسع كما مر فى مقاصد الإمامة وهذا واجب على أفراد الأمة الإسلامية وحيث أنه لا يمكن القيام به على وجهه الأكمل إلا بعد تنصيب إمام للمسلمين يقودهم وينظم لهم طريق الوصول إلى القيام بهذا الواجب العام. لذلك فالأمة مسؤولة عن اختيار من تنيبه عنها وتسلم له زمام الإذعان والانقياد لقودها إلى تحقيق هذا الهدف العظيم الذى هو واجب على المسلمين عموما - إلى أن قال- فمسئولية الاختيار لهذا النائب راجعة إلى الأمة نفسها لأنه النائب عنها وحيث إن الأمة متفقرفة فى الأصقاع والأمصار فيها القوى والضعيف والعالم بالمصلحة والجاهل والعاقل وغيره وصاحب الهوى والغرض إلى غير ذلك من الاختلافات التى يصعب معها التمييز بين الصالح والطالح والذى يتوسم فيه حمل هذه الأمانة وغيره. لذلك تكون المسئولية فى هذه المحال واقعة على أعناق عقلاء الأمة وعلمائها وفضلائها الذين يختارون من يرونه أهلا للقيام بهذا الواجب الشرعى الذى أوجبه الله عليهم وهو إقامة شرع الله فى أرضه والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فى نحاء المعمورة. اهـ
الأحكام السلطانية ص :4
((
فصل ) فإذا ثبت وجوب الإمامة ففرضها على الكفاية كالجهاد وطلب العلم , فإذا قام بها من هو من أهلها سقط فرضها على الكفاية , وإن لم يقم بها أحد خرج من الناس فريقان : أحدهما أهل الاختيار حتى يختاروا إماما للأمة . والثاني أهل الإمامة حتى ينتصب أحدهم للإمامة , وليس على من عدا هذين الفريقين من الأمة في تأخير الإمامة حرج ولا مأثم , وإذا تميز هذان الفريقان من الأمة في فرض الإمامة وجب أن يعتبر كل فريق منهما بالشروط المعتبرة فيه .

الفقه الإسلامى الجزء السادس ص : 685
أهل الحل والعقد: هم العلماء المختصون (أى المجتهدون) والرؤساء ووجوه الناس الذين يقومون باختيار الإمام نيابة عن الأمة وقال الماوردى وإن لم يقم بها (أى الإمامة) أحد حرج من الناس فريقان: أحدهما: أهل الاختيار حتى يختار إماما للأمة والثانى أهل الإمامة حتى ينتصب أحدهم للإمامة وليس على من عدا هذين الفريقين من الأمة فى خير الإمامة حرج ولا مأثم. اهـ

الفقه الإسلامى الجزء السادس ص : 687
موافقة الأمة والحقيقة أنه لا دليل من نص أو إجماع على ما قال هؤلاء جميعا والقضية مجرد اجتهاد فيعتبر مذهب أهل السنة هو أولى الآراء بالتباع وهو أن تحديد العدد فيه تعسف وينبغى مراعاة مبدإ الاختيار والشورى من الأمة ومثل هذه الأمور العامة لا تقاس على أحكام القضاة الخاصة فى قضية معينة فاذا عقد البيعة شخص واحد لا تنعقد حتى تتم موافقة الأمة ورضاها قال الغزالى فى بيعة أبى بكر رضي الله عنه فلو لم يبايعه غير عمر وبقي كافة الخلق مخالفين أو انقسموا انقساما متكافئا لا يتميز فيه غالب عن مغلوب لما انعقدت الإمامة. اهـ

بغيةالمسترشدين ص : 247
)
مسئلة ك) تنعقد الإمامة إما ببيعة أهل الحل والعقد من العلماء والرؤساء ووجوه الناس الذين يتيسر اجتماعهم أو باستخلاف إمام قبله أو باستيلاء ذى الشوكة وإن اختلت فيه الشروط فحينئذ من اجتمعت فيه الشروط الذى ذكروها فى الإمام الأعظم فهو إمام أعظم وإلا فهو متول بالشوكة فله حكم الإمام الأعظم فى عدم انعزاله بالفسق. اهـ (مسئلة ي) لا تزول ولاية السلطان الذى انعقدت ولايته ببيعة أو عهد متصل بمن انعقدت ولايته بزوال شوكته حتى يخلع نفسه أو يخلع بسبب أو يأسره الكفار وييأس من خلاصه أما من كانت ولايته بتغلب أو عهد متصل بمتغلب كغالب ولاة الزمان فنفوذ ولايته مدة بقاء شوكته ولو ضعيفة لا بعد زوالها فلو بقيت فى بعض البلاد نفذت فيما بقيت فيه فقط وحيث قلنا بنفوذ ولايته فهو مقدم على أهل الحل والعقد إن كان مسلما بل لا تنفذ توليتهم نحو القضاء من غير إذنه إلا إن تعذر فتنفذ مدة التعذر ومعنى ذى الشوكة انقياد الناس وطاعتهم وإذعانهم لأمره وإن لم يكن عنده ما عند السلطان من آلة الحرب والجند ونحوهما مما تقع به الرهبة كرؤساء البلد ورئيس الجماعة وصاحب الحوطة المطاع على الوجه الاعتقاد والاحتشام .اهـ

Tambahan Ibarat :

شرح الروض الجزء الرابع ص : 110
الطريق الثالث أن يغلب عليها بشوكة ولو كان غير أهل لها كأن كان فاسقا أو جاهلا فتنعقد له للمصلحة وإن كان عاصيا بفعله وكذا تنعقد لمن قهره عليها فينعزل هو بخلاف ما لو قهر عليها من انعقدت إمامته ببيعة أو عهد فلا تنعقد له ولا ينعزل المقهور. اهـ

الفقه الإسلامى الجزء السادس ص : 682
رأى فقهاء المذاهب الأربعة وغيرهم أن الإمامة تنعقد بالتغلب والقهر إذ يصير المتغلب إماما دون مبايعة أو استخلاف من الإمام السابق وإنما فى الاستيلاء وقد يكون مع التغلب المبايعة أيضا فيما بعد. اهـ

الإمامة العظمى ص : 306 - 307
فاذا تعين رجلان احدهما اعظم امانة والاخر اعظم قوة قدم انفعهما لتلك الولاية واقلهما ضررا فيها وقد سبق كلام الماوردى وابى يعلى فى انه يراعى ما يقتضيه العصر فاذا كانت الحاجة الى فضل الشجاعة ادعى لانتشار الثغور وظهور البغاة كان الاشجع احق وان كانت الحاجة الى فضل العلم لسكون الدهماء وظهور البدع كان الاعلم احق وهذا هو مذهب اهل السنة كما قرره شيخ الاسلام ابن تيمية فقال اهل السنة يقولون ينبغى ان يوالي الاصلح للولاية اذا امكن اما وجوبا عند اكثرهم واما استحبابا عند بعضهم وان عدل عن الاصلح مع قدرة لهواه فهو ظالم ومن كان عاجزا عن تولية الاصلح مع محبة ذلك فهو معذور .اهـ

المبسوط الجزء الثامن ص : 84
فإن أشكل عليه شاور رهطا من أهل الفقه فيه وكذلك إن لم يكن من أهل الاجتهاد فعليه أن يشاور الفقهاء لأنه يحتاج إلى معرفة الحكم ليقضى به وقد عجز عن إدراكه بنفسه فليرجع إلى من يعرف ذلك كما إذا احتاج معرفة قيمة شئ فإن اختلفوا فيه نظر إلى أحسن أقاويلهم وأشباهها بالحق فأخذ به كما بينا عند اختلاف الصحابة رضوان الله عليهم إلا أنها هنا إن رأيي خلاف رأيهم فإن استحسن وأشبه الحق قضى بذلك لأن إجماعهم لا ينعقد بدون رأيهم وهو واحد منه ولأن رأيه أقوى فى حقه من رأى غيره.

الأحكام السلطانية ص : 6
فأما أهل الاختيار فالشروط المعتبرة فيهم ثلاثة أحدها العدالة الجامعة لشروطها والثانى العلم الذى يتوصل به إلى معرفة من يستحق الإمامة على الشروط المعتبرة فيها والثالث الرأي والحكمة المؤديان إلى اختيار من هو للإمامة أصلح وبتدبير المصالح أقوم وأعرف. اهـ
BANTUAN BERSYARAT
Deskripsi mas’alah
Dalam merealisasikan program pengentasan kemiskinan /membantu warga yang kurang mampu, pemerintah membuat suatu terobosan dengan memberikan pinjaman yang berupa sapi kepada warga yang kurang mampu. Dengan konsekuensi hasil di bagi dua, artinya kalau sapi beranak dua maka yang satu  jadi miliknya orang yang merawat, dan yang satunya lagi menjadi miliknya pemerintah.
Pertanyaan
1.      Apakah pinjaman seperti kasus di atas di legalkan oleh syara’ dan di namakan aqad apakah kasus di atas??
Jawaban :
Pinjaman seperti fenomena di atas tidak di legalkan oleh syara’, dan termasuk aqad ijarah yang fasid. Karena ujrohnya majhul (tidak di ketahui) dan adanya keharusan bagi masyarakat untuk menanggung biaya  perawatan sapi tersebut.
Menurut versi hanabilah melegalkan ijarah dengan mengambil ‘ain barang yang di sewakan dengan prinsip tab’an bukan qosdu
Referensi
مغنى المحتاج الجزء الثالث صــــ 230
قَالَ شَخْصٌ لِآخَرَ : سَمِّنْ هَذِهِ الشَّاةَ مَثَلًا وَلَك نِصْفُهَا أَوْ هَاتَيْنِ عَلَى أَنَّ لَك إحْدَاهُمَا لَمْ يَصِحَّ ذَلِكَ وَاسْتَحَقَّ أُجْرَةَ الْمِثْلِ لِلنِّصْفِ الَّذِي سَمَّنَهُ لِلْمَالِكِ ، وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مِمَّا عَمَّتْ بِهَا الْبَلْوَى فِي قُرَى مَصْرَ فِي الْفَرَارِيجِ يَدْفَعُ كَاشِفُ النَّاحِيَةِ أَوْ مُلْتَزِمُ الْبَلَدِ إلَى بَعْضِ الْبُيُوتِ الْمِائَةَ أَوْ الْأَكْثَرَ أَوْ الْأَقَلَّ وَيَقُولُ : رَبُّوهَا وَلَكُمْ نِصْفُهَا فَيَجِبُ عَلَى وَلِيِّ الْأَمْرِ وَمَنْ لَهُ قُدْرَةٌ عَلَى مَنْعِ ذَلِكَ أَنْ يَمْنَعَ مَنْ يَفْعَلُ هَذَا فَإِنَّ فِيهِ ضَرَرًا عَظِيمًا .


بجيرمي علي الخطيب الجزء الثالث صـــ 231
تَتِمَّةٌ : لَوْ أَعْطَى شَخْصٌ آخَرَ دَابَّةً لِيَعْمَلَ عَلَيْهَا ، أَوْ يَتَعَهَّدَهَا وَفَوَائِدُهَا بَيْنَهُمَا لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ ؛ لِأَنَّهُ فِي الْأُولَى يُمْكِنُهُ إيجَارُ الدَّابَّةِ فَلَا حَاجَةَ إلَى إيرَادِ عَقْدٍ عَلَيْهَا فِيهِ غَرَرٌ ، وَفِي الثَّانِيَةِ الْفَوَائِدُ لَا تَحْصُلُ بِعَمَلِهِ .
وَلَوْ أَعْطَاهَا لَهُ لِيَعْلِفَهَا مِنْ عِنْدِهِ بِنِصْفِ دَرِّهَا فَفَعَلَ ضَمِنَ لَهُ الْمَالِكُ الْعَلَفَ ، وَضَمِنَ الْآخَرُ لِلْمَالِكِ نِصْفَ الدَّرِّ وَهُوَ الْقَدْرُ الْمَشْرُوطُ لَهُ لِحُصُولِهِ بِحُكْمِ بَيْعٍ فَاسِدٍ ، وَلَا يَضْمَنُ الدَّابَّةَ ؛ لِأَنَّهَا غَيْرُ مُقَابَلَةٍ بَعُوضٍ .
وَإِنْ قَالَ : لِتَعْلِفْهَا بِنِصْفِهَا فَفَعَلَ فَالنِّصْفُ الْمَشْرُوطُ مَضْمُونٌ عَلَى الْعَالِفِ لِحُصُولِهِ بِحُكْمِ الشِّرَاءِ الْفَاسِدِ دُونَ النِّصْفِ الْآخَرِ .
قَوْلُهُ : ( لَوْ أَعْطَى شَخْصٌ إلَخْ ) هَذِهِ تَقَدَّمَتْ بِعَيْنِهَا فِي الْمُسَاقَاةِ ، إلَّا أَنْ يُقَالَ أَعَادَهَا تَوْطِئَةً لِمَا بَعْدَهَا أ ج .
قَوْلُهُ : ( لِيَعْمَلَ عَلَيْهَا ) أَيْ وَأُجْرَةُ الْعَمَلِ بَيْنَهُمَا .
قَوْلُهُ : ( وَفَوَائِدُهَا ) أَيْ مَا يَحْصُلُ مِنْهَا مِنْ أُجْرَةٍ وَنَحْوِهَا ق ل .
قَوْلُهُ : ( لَا تَحْصُلُ بِعَمَلِهِ ) وَهُوَ التَّعَهُّدُ .
قَوْلُهُ : ( نِصْفَ الدَّرِّ ) أَيْ بَدَلَهُ .
قَوْلُهُ : ( لِحُصُولِهِ ) أَيْ الدَّرِّ أَوْ الْمَذْكُورِ مِنْ الدَّرِّ وَالْعَلَفِ ، وَهُوَ أَوْلَى وَإِنْ كَانَ كَلَامُهُ أَظْهَرُ فِي الْأَوَّلِ ق ل .
قَوْلُهُ : ( وَلَا يَضْمَنُ الدَّابَّةَ ) أَيْ فَهِيَ أَمَانَةٌ ؛ لِأَنَّ يَدَهُ عَلَيْهَا لِأَجْلِ اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ وَهِيَ لَا تَحْصُلُ إلَّا بِذَلِكَ ا هـ م د .
قَوْلُهُ : ( لِأَنَّهَا غَيْرُ مُقَابَلَةٍ بِعِوَضٍ ) هَذَا لَا يُنَافِي كَوْنَهَا مُعَارَةً مَعَهُ لِأَخْذِ اللَّبَنِ الَّذِي هُوَ لَهُ بِالْبَيْعِ الْفَاسِدِ مِنْهَا فَتَكُونُ مَضْمُونَةً فَرَاجِعْ وَتَأَمَّلْ ق ل ؛ لَكِنْ نَحْنُ مَعَ الشَّارِحِ فِي عَدَمِ الضَّمَانِ ؛ لِأَنَّ فَاسِدَ كُلِّ عَقْدٍ كَصَحِيحِهِ فِي الضَّمَانِ وَعَدَمِهِ .
قَوْلُهُ : ( فَالنِّصْفُ الْمَشْرُوطُ مَضْمُونٌ ) وَيَضْمَنُ لَهُ الْمَالِكُ جَمِيعَ الْعَلَفِ بِمِثْلِهِ إنْ كَانَ مِثْلِيًّا ، وَإِلَّا فَقِيمَتُهُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَبَرَّعْ بِهِ .
قَوْلُهُ : ( دُونَ النِّصْفِ الْآخَرِ ) أَيْ ؛ لِأَنَّهُ حُكْمُ الْأَمَانَةِ فِي يَدِهِ ، وَلَعَلَّ هَذَا وَمَا قَبْلَهُ فِيمَا إذَا لَمْ يَسْتَعْمِلُ الدَّابَّةَ ق ل .
المغني شرح الكبير الجزء الخامس صـــ266
الانصاف الجزء الخامس صـــ 452-455 الامام مواردي الحنبلي
بغية المسترشدين صـــ 165
الفقه علي مذاهب الأربع صـــ599
اعانة الطالبين الجزء الثالث صـــ135



IBADAH ORANG AWAM
Deskripsi mas’alah :
Dalam masalah pendidikan agama, banyak masyarakat terutama di Indonesia yang belum menguasai secara utuh (mendetail) tentang ubudiyyah maupun mu’amalah. Terutama mereka yang berada di pelosok-pelosok desa. Semua itu disebabkan beberapa factor, diantaranya : kurang pedulinya ulama’ setempat terhadap keadaan setempat. Dan ironisnya lagi kurang adanya minat mereka (masyarakat ) untuk mempalajari cara-cara berinteraksi yang sesuai dengan tuntutan agama. Namun ada juga yang beralasan karena tidak ada waktu belajar, karena tersibukkan dengan kewajiban-kewajiban lain, seperti mencari nafkah bagi keluarga. Atau masih dalam belajar namun hanya sekedar mengikuti pendidikan yang ada dan belum memenuhi kebutuhan ilmu hal-nya. Namun dalam praktek ubudiyyah atau muamalah, (meskipun mereka tidak tau apakah sedemikian itu sah atau tidak menurut syara’) ternyata sering di jumpai sesuai dengan salah satu dari 4 madzhab.
1.      PERTANYAAN
A.     Bagaimanakah Fiqih menanggapi praktek-praktek ubudiyyah atau muamalah orang-orang  awam yang tidak tahu salah atau benarnya, tapi mencocoki salah satu dari 4 madzhab, atau mencocoki salah satu pendapat lemah dari madzhab yang dia anut..??

               JAWABAN:
A.     Menurut pandangan fiqh, tindakan orang-orang awam (‘ami) dalam melakukan praktek tersebut hukumnya adalah haram, jika tidak jahl ma’dzur (bodoh karena ada udzur), karena telah meninggalkan kewajiban ta’allum dan bertaqlid, baik taqlid pada madzhab yang tertentu, menurut yang mengatakan al-‘ami lahu madzhabun, atau yang tidak ta’ayyun, menurut versi yang mengatakan al-‘ami la madzhaba lahu.
Akan tetapi, untuk hukum praktek ubudiyyah atau muamalah yang dilakukan terjadi kontradiksi :
1.      Mutlak sah
2.      Muthlak tidak sah
3.      Hanya praktek mu’amalahnya yang sah, dan keabsahan ini disyaratkan :
a.      Tidak meyakini amal yang di lakukan batal
b.      Mengikuti versi yang berstatemen al-‘ami la madzhaba lahu yang tetap mengharuskan orang ‘ami bertaqlid sekalipun  tidak dengan satu madzhab
c.      Meyakini imam yang dia taqlidi melegalkan taqlid ba’da amal
REFFERENSI ……
بغية المسترشدين ص 10
سبعة الكتب المفيدة  ص 706 الهداية
عبارة النفحات علي شرح الورقات ص 170
سبعة الكتب المفيدة  ص 61
حواشى الشروانى ج 13 ص 108
حواشى الشروانى ج 9 ص 108
حاشية الجمل علي شرح المنهاج ج 1 صــ 407
  وعبارة شرح م ر وإنما لم يعد من شروطها أيضا الإسلام والتمييز والعلم بفرضيتها وبكيفيتها وتمييز فرائضها من سننها لأنها غير مختصة بالصلاة فلو جهل كون أصل الصلاة أو صلاته التي شرع فيها أو الوضوء أو الطواف أو الصوم أو نحو ذلك فرضا أو علم أن فيها فرائض وسننا ولم يميز بينهما لم يصح ما فعله لتركه معرفة التمييز المخاطب بها وأفتى حجة الإسلام الغزالي بأن من لم يميز من العامة فرض الصلاة من سنتها صحت صلاته أي وسائر عباداته بشرط أن لا يقصد بفرض نفلا وكلام المصنف في مجموعة يشعر برجحانه والمراد بالعامي من لم يحصل من الفقه شيئا يهتدي به إلى الباقي ويستفاد من كلامه أي المجموع أن المراد بالعامي هنا من لم يميز فرائض صلاته من سننها وإن كان بين أظهر العلماء وإن العالم من يميز ذلك وأنه لا يغتفر في حقه ما يغتفر في حق العامي وقد علم أيضا أن من اعتقد فرضية جميع أفعالها تصح صلاته لأنه ليس فيه أكثر من أدائه سنة باعتقاد الفرض وهو غير ضار انتهت وقوله أن المراد بالعامي هنا إلخ أما في غير ما هنا فهو ما قدمه في قوله والمراد بالعامي من لم يحصل الخ وهذا في عرف الفقهاء وأما قول الشيخ في الحاشية أن المراد به غير المجتهد فهو جار على اصطلاح الأصوليين ولا يناسبه السياق ا ه رشيدي
بشرى الكريم صــــــ 8
مجموع ج 1 صـــــــ 679
غاية التلخيص صـــــــ 264
عبارة رعاية الهمة ج1 صـــــ 70-71




BANTUAN DENGAN PAMRIH, RISYWAHKAH?
Deskripsi Masalah
Ada seorang pemimpin lembaga sosial (Pesantren/Panti Asuhan misalnya) pada saat yang sama ia adalah pemimpin ORMAS/ORPOL. Karena posisinya tersebut ia sering kedatangan pejabat negara/pemerintah dan pengusaha dengan bantuan baik materi maupun fasilitas lain. Pemberian itu diberikan tidak selalu dengan penegasan (ikrar) untuk keperluan apa. Apakah untuk kepentingan pribadi, pesantren ataukah ORMAS yang dipimpinnya. Rasanya mustahil bila bantuan itu diberikan dengan cuma-cuma tanpa ada harapan (dalam hati) akan mendapat imbalan tertentu (politis) pada saat diperlukan nanti.
Pertanyaan:
a- Untuk keperluan apakah seharusnya bantuan itu di tasharrufkan? Adakah skala prioritas untuk siapa bantuan itu: Apakah untuk pesantren ataukah ORMAS atau yang lain?
b- Mengingat bahwa hampir tidak ada penguasa atau pengusaha yang memberikan bantuan secara ikhlas karena Allah, apakah pihak penerima seharusnya meminta klarifikasi tentang maksud di balik pemberian tadi?
c- Kalau ternyata si pemberi tidak mau menjelaskan maksudnya (no. b) apakah seharusnya bantuan tersebut ditolak atau diterima?
d- Bolehkah bantuan tersebut digunakan untuk keperluan pribadi (beli rumah, kendaraan dsb)?

Jawaban
Sebelumnya perlu kita ketahui bahwa status dari bantuan tersebut terdapat beberapa kemungkinan:
Jika pemberi bantuan adalah calon pejabat, maka bantuan tersebut termasuk risywah, bila fihak penerima adalah salah satu penentu jadi dan tidaknya calon tersebut. Dan bisa berstatus ujrah atau ju'lu ketika dilakukan aqad dan 'amalnya terdapat kulfah, seperti ia sebagai Team Sukses.
Dan jika pemberi bantuan adalah pengusaha maka bantuan tersebut tergolong hibbah/ hadiah serta boleh diterima, kecuali ORMAS/ORPOL yang dipimpin fihak penerima menjadi penentu keputusan hukum saat usaha yang digeluti pengusaha tersebut bermasalah.
Dan jika pemberi bantuan adalah Pejabat resmi yang menyalurkan bantuan pemerintah kepada ORMAS/ORPOL atau Lembaga Sosial maka statusnya adalah dana bantuan (hibah) dan tentunya boleh diterima.
Dengan demikian tasharruf dari bantuan yang haram (risywah) adalah dikembalikan kepada pemiliknya atau dialokasikan kepada baitul maal (kas Negara)/masholihul muslimin. Sedangkan untuk bantuan yang boleh diterima, cara pen-tasharufan-nya harus disesuaikan dengan urutan obyek alokasi berikut ini: Pertama: sesuai tujuan pemberi (qashd al-muhdi), kedua: sesuai tanda dan bukti (qarinah), ketiga: sesuai urf atau adat yang terlaku, keempat: klarifikasi pada fihak pemberi, kelima:  menanti kejelasan (tawaqquf), dan terakhir dialokasikan ke baitul maal (kas Negara).
Tidak ada, karena status barang yang diterima adalah pemberian, sehingga skala prioritas dalam berbagai sudut pandang harus mengikuti fase-fase di atas.
Ibarat

العزيز شرح الكبيرالجزء الثاني عشر ص: 468-469
وإذا عرفنا أن قول الرشوة حرام مطلقا وقبول الهدية جائز في بعض الأحوال طلبت الفرق بينهما وقلت باذل المال راض فيهما جميعا فبما نميز بينهما ؟ والذي وجدته في الفرق بينهما شيئان : أحدهما: في كلام القاضي ابن كج: أن الرشوة هي التي يشترط على باذلها الحكم بغير الحق أو الامتناع عم الحكم بالحق والهدية هي العطية المطلقة والثاني قال المصنف في الإحياء المال إما أن يبذل لغرض آجل فهو قربة وصدقة وإن كان لغرض عاجل فهو إما مال فهو هبة بشرط الثواب أو توقع ثواب أو عمل فإن كان ذلك العمل حراما أو واجبا متعينا فهو رشوة وإن كان مباحا فإجارة أو جعالة وأما التقرب والتودد إلى المهدى إليه وذلك ما أن يطلبه لنفسه فهو هدية أو ليتوسل بجاهه إلى أغراض ومقاصد فإن كان جاهه العلم أو بالنسب فهو هدية وإن كان بالقضاة والعمل فهو رشوة والله أعلم
العمال والحكام لابن حجر الهيتمي ص: 41
ولا يختص ذلك بالقاضي بل يجري في الإمام ومن دونه من كل مقلد أمرا من أمور المسلمين ولكن القاضي يلام على ذلك أكثر لأنه نائب الشرع فعليه أن ينظر إلى سيرة من هو نائب عنه وهو النبي r والخلافاء الرشدين في أحكامهم وأفعالهم فإن رأى سيرته قريبة من سيرتهم نجا, وإلا فليعلم: أنه كما عدل عن طريقهم في الدنيا كذلك يعدل عنها في الآخرة............
كفاية الأخيار ص : 262
واعلم أن الهدية لغير الحكام كهدايا الرعايا بعضهم لبعض إن كانت لطلب محرم أو إسقاط حق أو إفانة على ظلم حرم القبول والشفاعة والتوسط بين المهدي والآخذ من قاض وغيره وكذا بين المرتشي والراشي حكمه موكله فإن وكلاه معا وكان المهدي أو الراشي معذورا لأجل حقه حرم على المتوسط لأنه وكيل الآخذ وهو محرم عليه والله أعلم
أسنى المطالب الجزء الرابع ص : 300 - 301
قال وإن وقف عليه واحد من أهل ولايته وشرطنا القبول في الوقف فهو كالهدية وإلا فينبغي الحكم بالصحة كما لو كان عليه دين فأبرأه منه قال فإنه يبعد أن يقال لا يصح قال بل يصح وعلى القاضي الاجتهاد في عدم الميل قلت ولو وفى عنه دينه بغير إذنه ينبغي أن يجوز قطعا فإن كان بإذنه بشرط عدم الرجوع لم يجز قطعا قلته بحثا ع ولو أبرأه من دينه جاز وقوله جاز قطعا أشار إلى تصحيحه وكذا قوله لا يجوز قطعا وكذا قوله جاز وكتب أيضا وينبغي أن تكون الهدية لمحجوره كالهدية له (قوله من له خصومة) يلتحق بمن له خصومة ما إذا كان أحس بأنها مقدمة لخصومة تأتي فتحرم أيضا نقله في الكفاية عن البندنيجي وهو ظاهر وينبغي أن يحمل قول المصنف من له خصومة على الحال والاستقبال ليشمل ذلك غ ر (تنبيه) قال ابن الرفعة ملخصا لكلام الماوردي والهدية من الرعايا بعضهم لبعض إن كانت لطلب آجل أو عاجل هو مال أو مودة فجائز وفي بعض الصور مستحب وإن كانت لأجل شفاعة فإن كانت الشفاعة في محظور لطلب محظور أو إسقاط حق أو معونة على ظلم فقبولها حرام وإن كانت في مباح لا يلزمه فإن شرط الهدية على المشفوع له فقبولها محظور وكذلك إن قال المهدي هذه الهدية جزاء شفاعتك فقبولها محظور أيضا وإن لم يشرطها الشافع وأمسك المهدي عن ذكر الجزاء فإن كان مهديا له قبل الشفاعة لم يكره له القبول وإلا كره له القبول إن لم يكافئه عليها فإن كافأه لم يكره اهـ
إثمد العين بهامش بغية المسترشدين ص: 171
يجوز للإمام أن يقف من أراضي بيت المال على جماعة أو واحد كما قاله النووي وغيره ويجوز له أن يهب منه ويملك أيضا وحينئذ لا يجوز لمن تولى بعده نقض التمليك.
إحياء علوم الدين الجزء الثانى ص : 152 - 153 دار إحياء الكتب
فقلت باذل المال لا يبذله قط إلا لغرض إما عاجل كالثواب وإما عاجل والعاجل إما مال وإما فعل وإعانة على مقصود معين وإما تقرب إلى قلب المهدى إليه بطلب محبته إما للمحبة فى عينها وإما للتوصل بالمحبة إلى غرض وراءها فالأقسام الحاصلة من هذه خمسة -إلى أن قال- الثالث أن يكون المراد إعانة بفعل معين كالمحتاج إلى السلطان يهدى إلى وكيل السلطان وخاصته ومن له مكانة عنده فهذه هدية بشرط ثواب يعرف بقرينة الحال فلينظر فى ذلك العمل الذى هو الثواب فإن كان حراما كالسعى فى تنجيز إدرار حرام أو ظلم إنسان أو غيره حرم الأخذ وإن كان واجبا كدفع ظلم متعين على كل من يقدر عليه أو شهادة متعينة فيحرم عليه ما يأخذه وهى الرشوة التى لا يشك فى تحريمها وإن كان مباحا  لا واجبا ولا حراما وكان فيه تعب بحيث لو عرف لجاز الاستئجار عليه فما يأخذه حلال مهما وفى بالغرض وهو جار مجرى الجعالة كقوله أوصل هذه القصة إلى يد فلان أو يد سلطان ولك دينار وكان يحتاج إلى تعب وعمل متقوم أو قال اقترح على فلان أن يعيننى فى غرض كذا أو ينعم على بكذا وافتقر فى تنجيز غرضه إلى كلام طويل فذلك جعل كما يأخذه الوكيل بالخصومة بين يدى القاضى فليس بحرام إذ كان لا يسعى فى حرام وإن كان مقصوده يحصل بكلمة لا تعب فيها ولكن تلك الكلمة من ذى الجاه أو تلك الفعلة من ذى الجاه تفيد كقوله للبواب لا تغلق دونه باب السلطان أو كوضعه قصة بين يدى السلطان فقط فهذا حرام لأنه عوض من الجاه ولم يثبت فى الشرع جواز ذلك بل يثبت ما يدل على النهى عنه كما سيأتى فى هدايا الملوك
فيض القدير الجزء الأول ص : 525    (دار المعرفة)
قال فى الأذكار يستحب الشفاعة إلى ولاة الأمر وغيرهم من ذوى الحقوق ما لم تكن فى حد أو فى أمر لا يجوز تركه كالشفاعة إلى ناظر طفل أو مجنون أو وقف فى ترك بعض حق من فى ولايته فهذه شفاعة محرمة -الى أن قال- ففيه حث على الشفاعة ودلالة على عظم ثوابها والأمر للندب وربما يعرض له ما يصير الشفاعة
لب الاصول ص: 102
(
ورشوة) بتثليث الراء وهى ان يبذل مالا ليحق باطلا او يبطل حقا لخبر الترمذى لعنة الله على الراشى والمرتشى زاد الحاكم والرائش الذى يسعى بينهما أما بذله للمتكلم فى جائز مع سلطان مثلا فجعالة جائزة فيجوز البذل والاخذ وبذله للمتكلم فى واجب كتخليص من حبس ظلما وتولية قضاء طلبه من تعين عليه او سن له جائز والاخذ فيه حرام (قوله والاخذ فيه حرام) اى ان تعين عليه وعبارة م ر فى شرحه وافتى المصنف فيمن حبس ظلما فبذل مالا لمن يتكلم فى خلاصه بجاهه او غيره بأنها جعالة مباحة وأخذ عوضها حلال ونقل عن جماعة اى وفى ذلك كلفة تقابل بأجرة عرفا اهـ ولم يتعقبه بشيء ولم يكتب عليه ع ش ولا الرشيدى شيئا ويؤخذ مما ذكره قبل انه ان تعين عليه لم يجز له الاخذ والا جاز وبه صرح العلامة الشارح فى الحاشية حيث قال اما بذل مال للمتكلم فى جائز مع السلطان مثلا فجعالة جائزة فيجوز فيه البذل والاخذ وشمل الجائز الواجب لكن ان تعين عليه امتنع الاخذ وان جاز البذل ففى تخليص من حبس ظلما يمتنع الاخذ على من تعين عليه دون غيره وعلى غيره يحمل اطلاق النووى فى فتاويه الجواز اهـ وهذا هو المشهور فى تقارير الشيوخ وهو مقتضى عبارة م ر سابقا ولاحقا فليراجع وليحرر اهـ شيخنا محمد الجوهرى
العمال والحكام لابن حجر الهيتمي ص: 54-59
(
الثالث) هدية من له خصومة فيحرم إجماعا قبولها مطلقا ولو ممن له عادة بالإهداء له قبل القضاء أو من غير أهل ولايته للخبر السابق" هذايا العمال غلول" والقاضي أولى من العامل فإنه نائب الشرع ولأن زيد ابن ثابت كان يهدي لعمر رضي الله تعالى عنهما كل سنة لبنا ثم استقرض منه من بيت المال فأهدى زيد لعمر فلم يقبل وقال: لعله إنما قدم لنا لما أقرضناه فلم يقبل منه حتى قضى دينه ولانكسار قلب خصمه ولتهمة الميل لما في الهدية من قوة الإمالة وقد قيل إنما سمي مالا لأنه يميل وقد روي أن رجلا أهدى لعمر جزورا ثم جاء يخاصم إليه فجعل يقول ياأمير المؤمنين أفصل بيننا كما بفصل رجل الجزول وعمر لا يفهم فذكر ذلك للناس وقال (مازال يكررها حتى كدت أقضي له) والحق خصومات الحاجة ولا فرق بين هديته في مدة الخصومة وقبلها إذا استشعر القاضى أنها لأجل خصومة يحدثها بعد ولو أهدى له بعد قضاء حاجته ولم تكن جزاء فهي كما لو لم يكن له حاجة. فإن كان يعتاد الإهداء اليه قبل القضاء والترشيخ له حلت له وإلا فلا كما سيأتي وقبوله e لهدية لا دليل فيه لحلها لقاض ولا عامل لأنه معصوم ومن ثم قال عمر بن عبد العزيز :"كانت له e هدية وأما الآن فهي رشوة" قال بعضهم : وهذا يقوى فساد ما مر ويأتي عن جمع من جواز طلب القاضى للأجرة أي أو الرزق لأن ذلك مناف لمنصب الحكم ولو أهدى اليه أحد خوفا من شره حرم القبول قطعا وقال الدرامى: ولو شرط أن يثيبه على هديته جاز قبولها وإن كانت له حكومة قال الأذرعى وفي هذا الإطلاق نظر إلا أن يكون معاوضة بثمن المثل ودفعه جهارا وإلا فيمنع لقوة التهمة قال في الخادم وفي نص الشافعي ما يقتضى هذا (الرابع) هدية من هو من أهل ولايته وليس له عادة بالإهداء اليه قبل القضاء ولا خصومة فيحرم عند كثيرين قبولها وإن كان المهدي خليفته كما صرح به القاضي حسين أو كان من ذوى رحمه كما اقتضاه إطلاقهم نعم ينبغي أن يستثني من لا ينفذ حكمه له كأبيه وابنه إذ لا تهمة حينئذ ثم رأيت الأذرعي وغيره استثنوا ذلك وسأذكره مبسوطا في سابع التنبيهات أو كان القاضي والمهدي خارج ولايته على الأصح بل قال السبكي على أنه متى ظهر أنه يهدي لأجل الولاية يحرم وإن كان في غير ولايته ممن ليس من أهل ولايته قال: ويحكي عن أبي حنيفة وأصحابه أنه يكره أخذها ممن لم تجر له عادة وحكي محمد عن أبي حنيفة "لا ينبغي للقاضي أن يقبل هدية فإن ذلك يوقع التهمة ويطمع الناس فيه وحكى الخصاف عنه أنه يكره قبولها، وإن قبلها لم تسقط عدالته، وهذا أعنى الكراهة وجه عندنا، قال به جمع متقدمون من أصحابنا. وسيأتي في سابع التنبيهات زيادة لذلك "تنبيهات" : أحدها قال ابن القاص قال الشافعي في كتاب الصدقات ولو أهدى للساعي رجل من أهل عمله فأخذ هديته وأثابه عليها حلت له فإن لم يثبه عليها فليجعلها في الصدقات لا يحل له عندي غير هذا قل الشافعي في كتاب "القاضي" "ولا يقبل من أحد الخصمين هدية حتى تنقضي خصومتهما" وقياسه أنه لا يجيب واحدا من الخصمين في دعوة خاصة حتى تنقضي خصومنهما وينبغي للقاضي على مذهب الشافعي أنيثيب على الهدية فإن لم يثب عليها ولم يرد صاحبهما الثواب ففيها قولان (أحدهما) ما قال في "أدب القضاء" من جوار قبوله الهدية إذا تعدت الخصومات (والآخر) ما قال في كتاب "الصدقات" في هدايا العمال من أهل عملهم "إن لم يثب عليها فهي حرام إذ ما قاله في الإثابة محله إن أثاب عليها بمساويها كما صرح به الشافعي في محل آخر ثم رأيت الزركشي قال أطلق الإثابة وشرط أن يكون بثمن المثل كما سقناه عن النص من قوله: "أثانه بمثله" وبه صرح أبو علي فإن أثانه بأقل فكما لو لم يثبه لأن المحاباة حاصلة.انتهى ويتعين فرض ذلك فيمن له خصومة أما هو فلا يجوز قبول هديته مطلقا وإن أثانه بأكثر كما هو واضح لأن من شأن الهدية التوادد والتحابب فينكسر قلب الخصم وربما جر القاضي ذلك إلى الميل مع المهدي وما قل في جعلها إذا لم يثب عليها في مال الصقات قول والصحيح أنه حيث لم يملك الهدية ردها لمالكها وما قاله في انقضاء الخصومة عن أدب القضاء قول والراجح خلافه وهو أنه لا فرق في جريان التفصيل السافث بين ما قبل الخصومة وبعدها نعم من كانت عادته الإهداة إليه قبل القضاء لا يجوز قبول هدميته إلى بعد ايقضاة خصومته بجيع آثارها ومتى بفي آثر منها يتوهم من القاضي ميل مت معه فيه لا يجوز قتول هديته كما هم واضح فهذا هو الذي يفترق الحال فيه بين ما قبل الخصومة وبعدها ولذا يقال فيمن ليس من أهل ولايته يجوز قيول هدينه بعد انقضاء الخصومة وآثارها لا قبل ذلك فهو أيضا مما يفترق الحال فيه بين وجود الخصومة وعدمها وأما من هو في أهل عمله ولا عادة له في الإهداء إليه: فيحرم قبول هديته مطلقا فلا يأتي فيه بفصيل بين وجود الخصومة وعدم وجودها فشإن حمل قول" أدب القضاء" على الأولين لم يكن ضعيفا
العمال والحكام لابن حجر الهيتمي ص: 58-59 (دار الراية)
حيث جوزنا قبول الهدية للقاضي أو غيره ممن يأتي ملكها المهدى إليه وحيث حرمناه على القاضي أو غيره ممن يأتي لم يملكها ويلزمه ردها لمالكها فأن  أتلفها صارت دينات عليه فيلزمه رد مثلها إن كانت مثلية وقيمتها إن كانت متقومة فإن مات قبل أدائها أديت من تركته فإن لم يعلم مالكها ردت لبيت المال لأنها حينئذ في حكم الضال هذا هو المنقول المعتمد إليه ذهب الأكثرون ووراءه أراء ضعيفة منها ما حكاه الإمام أن من الأصحاب من قال ويملك وإن حرم القول لكونها صدرت من أهلما وإن تفرض النهمة بقبولها فتحرم كالصرة في المغصوب قال الزركشي "ونازع بعهم في إجراء هذا الوجة العيف القائل بالماك على ظاهره وقال: إنه مصادم للإجماع الذي حكاه ابن عبد البر ومحل الخرف أيضا في غير الرشوة والتي وقعت جزاء لحكو سابف كما أفهمة كلام الماوردي أم هما فلا يخرجان عن ملك مالكهما قطعا وأقره الأذرعي وغيره لكن ذكر شريح أنه من دفع له شيء ليحكم الحق على سبيل الإجارة ولم يكن له رزق جاز له قبول ومر وسيأتي ما في ذلك: قال الفوراني لو أهدى له أحد المتحاكمين أو كلاهما لم يحل له ولم يملك على الأصح وقال صاحب "التقريب": "يملك" ومنها ما قاله القفال أن الطريقة المشهورة للأصحاب أن الهدية إذا لم تكن في حال خصومة فهي ملكه فلا يطلق إلا الكراهة وإن كانت في حال الخصومة قطعنا بالتحريم وفي حصول الملك وجهان وقال القاضي حسين ولا يقبل الهدية فإن قبلها أثاب أو جهلها في بيت المال فإن لم يفعل احتمل وجهين (أحدهما) يملك ولا يلزمه الرد (الثاني) يملك انتهى
فتاوي السبكي الجزء الأول ص: 203-207
(
هدايا الأمراء غلول) انتهى الإجماع الذي نقله ابن عبد البر يرد على من يقول من المتأخرين بأنه يختص بها كما سنحكيه وملخص كلام العلماء فيما يعطي الحكام الأئمة والأمراء والقضاة والولاة وسائر من ولي أمرا من أمور المسلمين أنه إما رشوة وإما هدية أما الرشوة فحرام بالإجماع على من يأخذها وعلى من يعطيها وسواء كان الأخذ لنفسه أو وكيلا وكذا المعطي سواء أكان عن نفسه أو وكيلا ويجب ردها على صاحبها ولا تجعل في بيت المال إلا إذا جهل مالكها فتكون كالمال الضائع وفي احتمال لبعض متأخري الفقهاء أنها تجعل في بيت المال والمراد بالرشوة التي ذكرناها ما يعطى لدفع حق أو لتحصيل باطل وإن أعطيت للتوصل إلى الحكم بحق فالتحريم على من يأخذها كذلك وأما من لم يعطها فإن لم يقدر على الوصول إلى حقه إلا بذلك جاز وإن قدر إلى الوصول إليه بدونه لم يجز وهكذا حكم ما يعطى على الولايات والمناصب يحرم على الآخذ مطلقا –الى أن قال- وأما الهدية وهي التي يقصد بها التودد واستمالة القلوب فإن كانت ممن لم تقدم له عادة قبل الولاية فحرام وإن كانت ممن له عادة قبل الولاية فإن زاد فكما لو لم تكن له عادة وإن لم يزد فإن كانت له خصومة لم يجز وإن لم تكن له خصومة جاز بقدر ما كانت عادته قبل الولاية والأفضل أن لا يقبل والتشديد على القاضي في قبول الهدية أكثر من التشديد على غيره من ولاة الأمور لأنه نائب عن الشرع فيحق له أن يسير بسيرته وقال ابن يونس المالكي: لا يقبل القاضي هدية من أحد لا من قريب ولا من صديق وإن كافأه بأضعافها إلا من الوالد والولد وخاصة القرابة التي تجمع من حرمة الحاجة ما هو أكثر من حرمة الهدية قال سحنون: مثل الخالة والعمة وبنت الأخ قال ابن حبيب : لم يختلف العلماء في كراهية الهدية إلى السلطان الأكبر وإلى القضاة والعمال وجباة الأموال وهو قول مالك ومن قبله من أهل السنة وكان النبي e يقبل الهدية وهذا من خواصه وحكى ابن أبي زيد هذا الكلام عن ابن حبيب أيضا قال: وقد رد علي خروفا أهدي إليه وقال ربيعة: الهدية ذريعة الرشوة وعلمة الظلمة وقال أيضا: والنبي e ليس كغيره لأنه إنما يهدى إليه قربة لله تعالى وما أهدي إلى الوالي لم يقصد به إلا السلطان وفي كلام محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة رحمه الله على ما ذكره السرخسي في السير الكبير أن ملك العدو إذا بعث إلى أمير الجند هدية فلا بأس أن يقبلها ويصير فيئا للمسلمين لأنه ما أهدي إليه لعينه بل لمنعته ومنعته بالمسلمين فكان هذا بمنزلة المال المصاب بقوة المسلمين وهذا بخلاف ما كان لرسول الله e من الهدية فإن قوته ومنعته لم تكن بالمسلمين على ما قال الله تعالى–الى أن قال- وللشافعي t قول ثان قبولها غير محرم فهم منه بعض أصحابنا أنه قول بأنه يجوز أن يملكها والاختصاص بها وهذا بخلاف ما حكاه ابن عبد البر من الإجماع فلعل مراد الشافعي رحمه الله جواز القبول إذا لم يختص بها بل وضعها في بيت المال والحاصل أن الهدية لا يملكها الحاكم باتفاق أكثر العلماء أو كلهم وأما تحريم أخذها فحيث أوجبت ريبة حرم عليه قبولها والتحريم في القاضي آكد من بقية ولاة الأمور لأن عليه من الصيانة أكثر من غيره لأنه نائب عن الشرع الى أن قال- ومن وقع في كلامه من الفقهاء أن القاضي يجوز له أخذ شيء فذلك شاذ مردود خطأ من قائله متأول ومحله في صورة نادرة وهي حالة الضرورة والمخمصة مشروطا بشروط نبهنا عليه فيما سبق ومن فعل خلاف ذلك فقد غير فريضة الله وباع عدل الله الذي بذله لعباده بغير عوض فأخذ عليه ثمنا قليلا ولهذا نجد بعض الفجرة الذين يقعون في شيء من هذا ويكتمونه ويأخذونه خفية وهذا علامة الحرام فإن الحلال يأخذه صاحبه جهارا لا يستحيي من أخذه نسأل الله أن يعصمنا من الزيغ ويسلك بنا طريق الهدى بمنه وكرمه انتهى
غاية تلخيص المراد ص : 171
(
مسألة) يجوز للإمام ان يقف من اراضى بيت المال على جماعة اوواحد كما قاله النووى وغيره ويجوز له ان يهب منه ويملك ايضا وحينئذ  لايجوز لمن  تولى بعده نقض التمليك
البحر المحيط الجزء الأول ص: 398
مسألة "المكروه هل يدخل تحت الأمر ؟" المكروه لا يدخل تحت الأمر المطلق عندنا لأن الأمر طلب واقتضاء والمكروه لا يكون مطلوبا ولا مقتضى فلا يدخل تحت الخطاب للتناقض -إلى أن قال- ومنها: حيث قلنا: للقاضي قبول الهدية ولم نحرمها والأكثرون على أنه يملكها وفيه وجه قوي أنه لا يملكها ثم صححوا أنها ترد إلى صاحبها والظاهر : أنها توضع في بيت المال ولا ترد إليه
البحر الرائق الجزء السادس ص: 305
(
قوله ويرد هدية إلا من قريب أو ممن جرت عادته به) أي لا يقبل القاضي هدية لما رواه البخاري عن أبي حميد الساعدي قال (استعمل النبي e رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة واسمه عبد الله فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي إلي فقال عليه الصلاة والسلام هلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر أيهدى إليه أم لا) قال عمر بن عبد العزيز t كانت الهدية على عهد رسول الله e هدية واليوم رشوة فتعليله دليل على تحريم الهدية التي سببها الولاية ويجب ردها على صاحبها فإن تعذر ردها على مالكها وضعها في بيت المال كاللقطة كما في فتح القدير فإن كان المهدي يتأذى بالرد يقبلها ويعطيه مثل قيمتها كذا في الخلاصة وفي المضمرات إذا دخلت الهدية له من الباب خرجت الأمانة من الكوة وقدمنا عن الأقطع الفرق بين الهدية والرشوة أن الرشوة ما كان معها شرط الإعانة بخلاف الهدية وفي خزانة المفتين مال يعطيه ولا يكون معها شرط والرشوة مال يعطيه بشرط أن يعينه وذكر الهدية في الكتاب ليس احترازيا إذ يحرم عليه الاستقراض والاستعارة ممن يحرم عليه قبول هديته كما في الخانية وإنما يقبل هدية القريب لما فيها من صلة الرحم وردها قطيعة وهي حرام وأطلقه وهو مقيد بالمحرم فخرج ابن العم مثلا ومقيد بأن لا تكون له خصومة وإنما يقبل ممن له عادة للعلم بأنها ليست للقضاء وله شرطان أن لا يكون له خصومة وأن لا يزيد على العادة فيرد الكل في الأول وما زاد عليها في الثاني وقيده فخر الإسلام بأن لا يكون مال المهدي قد زاد فبقدر ما زاد ماله لا بأس بقبوله
مغنى المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج الجزء الثالث ص : 574
ولو خلص شخص آخر من يد ظالم ثم أنفذ إليه شيئا هل يكون رشوة أو هدية قال القفال في فتاويه ينظر إن كان أهدى إليه مخافة أنه ربما لو لم يبره بشيء لنقض جميع ما فعله كان رشوة وإن كان يأمن خيانته بأن لا ينقض ذلك بحال كان هبة
الفتاوى الكبرى الجزء الرابع ص : 311
(
وسئل) رحمه الله تعالى هل للمحكم أن يزوج المحكمة له وإن بعد مكانها فوق مرحلتين وهل المحكم كالقاضي في تحريم الرشوة وغيرها ؟ (فأجاب) نفعنا الله تعالى به بقوله المحكم كالقاضي إلا في مسائل معروفة فلا بد في المحكمة له أن تكون حاضرة ويحرم عليه ما يحرم على القاضي من الرشوة وغيرها والله سبحانه وتعالى أعلم

المبسوط الجزء الخامس ص : 221 – 222  (محمد بن أحمد بن أبى سهل السرخسى الحنفى)
(
قال) وإذا جعلت المرأة لزوجها جعلا على أن يزيدها في القسم يوما ففعل لم يجز وترجع في ماله لأنها رشته على أن يجور والرشوة حرام وهذا بمنزلة الرشوة في الحكم وهو من السحت
فتح الباري الجزء الخامس  ص : 221  دار الفكر
وقال بن العربي الرشوة كل مال دفع ليبتاع به من ذي جاه عونا على ما لا يحل والمرتشي قابضه والراشي معطيه والرائش الواسطة وقد ثبت حديث عبد الله بن عمرو في لعن الراشي والمرتشي أخرجه الترمذي وصححه وفي رواية والرائش والراشي ثم قال الذي يهدى لا يخلو أن يقصد ود المهدي إليه أو عونه أو ماله فأفضلها الأول والثالث جائز لأنه يتوقع بذلك الزيادة على وجه جميل وقد تستحب إن كان محتاجا والمهدي لا يتكلف وإلا فيكره وقد تكون سببا للمودة وعكسها وأما الثاني فإن كان لمعصية فلا يحل وهو الرشوة  وإن كان لطاعة فيستحب وإن كان لجائز فجائز لكن إن لم يكن المهدي له حاكم ولا إعانة لدفع مظلمة أو إيصال حق فهو جائز ولكن يستحب له ترك الأخذ وإن كان حاكما فهو حرام اهـ ملخصا
الموعظة المؤمنين الجزء الثانى ص : 137
من ورث مالا ولم يدر من أين اكتسبه مورثه من حلال أم من حرام ولم يكن ثم علامة فهو حلال باتفاق العلماء وإن علم أن فيه حراما وشك في قدره أخرج مقدار الحرام بالتحرى وإن علم أن بعض ماله كان من الظلم فيلزمه خراج ذلك القدر باجتهاد وقال بعض العلماء لا يلزمه والإثم على المورث (النظر الثانى في المصرف) فإذا أخرج الحرام فله ثلاثة أحوال: إما أن يكون له مالك معين فيجب الصرف إليه أو إلى وارثه وإن كان غائبا فينتظر حضوره أو الإيصال اليه وإن كانت له زيادة ومنفعة فالتجمع فوائده إلى وقت حضوره وإما أن يكون لمالك غير معين وقع اليأس من الوقوف على عينه ولا يدرى أنه مات عن وارث أم لا فهذا لايمكن الرد فيه للمالك ويوقف حتى يتضح الأمر فيه وربما لا يمكن الرد لكثرة الملاك فهذا ينبغى أن يتصدق به لئلا يضيع وتفوت المنفعة على المالك وعلى غيره وله أن يتصدق على نفسه وعياله إذا كان فقيرا اهـ

-Untuk bantuan yang tergolong risywah, tidak perlu ada klarifikasi. Namun jika tergolong bukan risywah, maka perlu dilakukan klarifikasi bila tidak diketahui maksud ataupun indikasi dari pemberian.
Diterima, kecuali bantuan tersebut diyakini haram, sehingga penerima wajib menanyakan kepada orang-orang terdekatnya.
-Boleh, selama tujuan dari pemberi adalah untuknya. Atau terdapat qarinah atau tujuan tabassuth (keleluasaan tasyaruf) yang mengindikasikan pemberian itu termasuk untuk dirinya.

العمال والحكام ص: 64-65 (دار الراية)
والمعنى الذي أشار إليه الشافعي والأصحاب والمتقدمون والحنفيه من اعتبار المعنى الذي قصده المهدي وكأنها للمسلمين يرشد إليه هذا كله في الهدية. أما الرشوة فالذي ينبغي أنه إن جهل صاحبها ردت لبيت المال قطعا وإن عرف ردت إليه قطعا لأنه لم يخرج عنها إلا لما قصد من الحكم الذي لم يحصل له ولا يملكها المهدى إليه بلا خلاف وإذا كره قبول الهدية ملكها المهدى إليه عند الأكثرين وقيل لا يملكها وهو المختار عندي اعتبارا بالمعنى الذي لحظه وهو أنه إنما أهدى إليه لقوة المسلمين ولقوته بخصوصه ويؤيده قصة معاذ السابقة مع أبي بكر وعمر -إلى أن قال- فالذي يظهر أن الهدايا متى لم يقصد بها معنى الرشوة ولا كانت في وقت خصومة ولا تضمنت إزراء بمنصب القضاء ولا تهمة أو ميلا بل كانت مكارمة بين الأكفاء أنه لا يمتنع قبولها ولكنه ينظر مع ذلك إلى المعنى الباعث لصاحبها على الإهداء فإن كان هو الولاية فلا يمكلها المهدى إليه فقد تكون للمسلمين لأنه إنما أخذها بقوتهم فكأنه قائم مقامهم وإن كان الباعث عليها قصده بخصومة كما إذا لم يكن ولاية فهي ملكه هذا هو الذي يظهر ولما كان القاضي مظنة التهمة كرهنا له قبول الهدية مطلقا فإن زالت الريبة جاز وأخذ معاذ ممن أعطاه يدل لحل القبول والشيخان لم ينكر عليه ولا قالا له إنه حرام وإنما اقتضى كلامهما أنه لبيت المال ثم اختلفا فعمر رأى أنه لا يطيب إلا بالإمام وأبو بكر لعله رأى أن ذلك تعبدا لقوله r له (لعل الله يجبرك) إهـ
بغية المسترشدين ص 65  دار الفكر
(
مسئلة ي) ليس للناظر العامى وهو القاضى أو الوالى النظر فى أموال الأوقاف وأموال المساجد مع وجود النظر الخاص المتأهل فحينئذ فما يجمعه الناس ويبذلونه لعمارتها بنحو نذر أو هبة وصدقة مقبوضين بيد الناظر أو وكيله كالساعى فى العمارة بإذن الناظر ويملكه المسجد ويتولى الناظر العمارة بالهدم والبناء وشراء الآلة والإستئجار فإن قبض الساعى بلا إذن الناظر فهو باق على ملك باذله فإن أذن فى دفعه للناظر اودلت قرينة أو اطردت العادة بدفعه دفعه وصار ملكا للمسجد حينئذ فيتصرف فيه كما مر وإن لم يأذن فى الدفع للناظر فالقابض أمين الباذل فعليه صرفه للأجراء وعن الألة وتسليمها للناظر وعلى الناظر العمارة هذا إن جرت العادة أو القرينة أو الإذن بالصرف كذلك أيضا وإلا فإن أمكنت مراجعة الباذل لزمت وإن لم تمكن فالذى أراه عدم جواز الصرف حينئذ لعدم ملك المسجد لها إذ لا يجوز قبض الصدقة إلا بإذن المتصدق وقد انتفى هنا وليتفطن لدقيقة وهو أن ما قبض بغير إذن الناظر إذا مات باذله قبل قبض الناظر أو صرفه على ما مر تفصيله يرد لوارثه إذ هو باق على ملك الميت وبموته بطل إذنه فى صرفه اهـ
فتح المعين بهامش إعانة الطالبين الجزء الثالث ص: 171-172   دار الفكر                                                                    
تنبيه حيث أجمل الواقف شرطه اتبع فيه العرف المطرد في زمنه لأنه بمنزلة شرطه ثم ما كان أقرب إلى مقاصد الواقفين كما يدل عليه كلامهم ومن ثم امتنع في السقايات المسبلة على الطرق غير الشرب ونقل الماء منها ولو للشرب وبحث بعضهم حرمة نحو بصاق وعسل وسخ في ماء مطهرة المسجد وإن كثر وسئل العلامة الطنبداوي عن الجوابي والجرار التي عند المساجد فيها الماء إذا لم يعلم أنها موقوفة للشرب أو الوضوء أو الغسل الواجب أو المسنون أو غسل النجاسة فأجاب إنه إذا دلت قرينة على أن الماء موضوع لتعميم الإنتفاع جاز جميع ما ذكر من الشرب وغسل النجاسة وغسل الجنابة وغيرها ومثال القرينة جريان الناس على تعميم الانتفاع من غير نكير من فقيه وغيره إذا الظاهر من عدم النكير أنهم أقدموا على تعميم الإنتفاع بالماء بغسل وشرب ووضوء وغسل نجاسة فمثل هذا إيقاع يقال بالجواز وقال إن فتوى العلامة عبد الله بامخرمة يوافق ما ذكره انتهى
حاشية قليوبى الجزء الثالث ص : 114     دار إحياء الكتب العربية                                    
(
فرع) جرت العادة لذوى الأفراح بحمل الهدايا إليهم ووضع نحو طاسة لوضع الدراهم فيها وإعطاء خادم الصوفية الدراهم ونحوها وحكم ذلك أن الملك لمن قصده الدافع من صاحب الفرح أو ابنه أو المزين مثلا أو الخادم أو الصوفية انفرادا وشركة وإلا فلآخذه لأنه المقصود عرفا أو عادة ومثل ذلك ما لو نذر شيئا لولى ميت فإن قصد تمليكه لغا أو تمليك خدمته مثلا فلهم وإلا صرف فى مصالح قبره إن كان وإلا فلمن جرت العادة بقصدهم عنده اهـ
الفتاوي السبكي الجزء الأول   ص : 207   دار المعارف
وملخص كلام العلماء فيما يعطي الحكام الأئمة والأمراء والقضاة والولاة وسائر من ولي أمرا من أمور المسلمين أنه إما رشوة وإما هدية أما الرشوة فحرام بالإجماع على من يأخذها وعلى من يعطيها وسواء كان الأخذ لنفسه أو وكيلا وكذا المعطي سواء أكان عن نفسه أو وكيلا ويجب ردها على صاحبها ولا تجعل في بيت المال إلا إذا جهل مالكها فتكون كالمال الضائع وفي احتمال لبعض متأخري الفقهاء أنها تجعل في بيت المال والمراد بالرشوة التي ذكرناها ما يعطى لدفع حق أو لتحصيل باطل وإن أعطيت للتوصل إلى الحكم بحق فالتحريم على من يأخذها كذلك وأما من لم يعطها فإن لم يقدر على الوصول إلى حقه إلا بذلك جاز وإن قدر إلى الوصول إليه بدونه لم يجز وهكذا حكم ما يعطى على الولايات والمناصب يحرم على الآخذ مطلقا ويفصل في الدافع على ما بينا
موعظة المؤمنين ص: 136-137
اعلم أن كل من قدم إليك طعاما أو هدية أو أردت أن تشتري منه أو تتهب فليس لك أن تفتش عنه وتسأل وتقول هذا مما لا أتحقق حله فلا آخذه بل أفتش عنه وليس لك أيضا أن تترك البحث مطلقا بل السؤال لا بد منه في مواقع الريبة ومنشأ الريبة بالنسبة لصاحب المال أن يكون مشكوكا فيه أو معلوما بنوع ظني يستند إلى دلالة وبالنسبة للمال أن يختلط حرامه بحلاله ويكون الحرام أكثر مع يقين وجوده فإذا كان الحرام هو الأقل واحتمل أن لا يكون موجودا في الحال لم يكن الأكل حراما ولكن السؤال احتياط والامتناع عنه ورع وإنما يسئل من صاحب اليد  إذا لم يكن متهما فإن كان متهما بأنه ليس يدرى طريقا كسب الحلال أو بأنه لا ثقة في أخباره وأمانته فليسأل من غيره فإذا أخبره عدل واحد قبله وإن أخبره فاسق علم من قرينة حاله أنه لايكذب حيث لا غرض له فيه جاز قبوله لأن المطلوب ثقة النفس والمفتى هو القلب في مثل هذا الموضع وللقلب التفاتات إلى قرائن خفية يضيق عنها نطاق النطق فليتأمل فيه فإذا اطمأن القلب كان الإحتراز حتما واجبا. اهـ (كيفية خروج التائب من المظالم المالية) اعلم أن كل من تاب وفي يده مال مختلط فعليه وظيفة في تمييز الحرام وإخرجه ووظيفة أخرى في مصرف المخرج فلينظر فيهما (النظر الأول) في كيفية التمييز والإخراج: من تاب وفي يده ما هو حرام معلوم العين من غصب أو وديعة أو غيره فأمره سهل فعليه تمييز الحرام وإن كان ملتبسا مختلطا فإما أن يكون من ذوات الأمثال كالحبوب والنقود والأدهان أو يكون في أعيان متمايزة كالدور والثياب فإن كان في المتماثلات أو كان شائعا في المال كله كمن اكتسب المال بتجارة كذب في بعضها وكمن غصب دهنا وخلطه بدهن نفسه وفعل ذلك في الحبوب أو الدراهم والدنانير فإن كان معلوم القدر مثل أن يعلم أن قدر النصف من جملة ماله حرام فعليه تمييز النصف وإن أشكل فله طريقان الأخذ باليقين والأخرى الأخذ بغالب الظن والورع في الطريق الأولى فلا يستبقى إلا القدر الذي يتيقن أنه حلال- الى أن قال-(النظر الثاني في المصرف) فإذا أخرج الحرام ثلاثة أحوال إما أن يكون له مالك معين فيجب الصرف إليه أو إلى وارثه وإن كان غائبا فينتظر حضوره أو الإيصال إليه وِإن كانت له زيادة ومنفعة فلتجمع فوائده إلى وقت حضوره وإما أن يكون لمالك غير معين وقع اليأس من الوقوف علىعينه ولا يدري أنه مات عن وارث أم لا فهذا لا يمكن الرد فيه للمالك ويوقف حتى يتضح الأمر فيه وربما لا يمكن الرد لكثرة الملاك فهذا ينبغي أن يتصدق به لئلا يضيع وتفوت المنفعة على المالك وعلى غيره وله أن يتصدق على نفسه وعياله إذاكان فقيرا
حاشية الجمل على المنهج الجزء الثالث ص : 594 - 595      دار الفكر
ولو أهدى إليه شيئا على أن يقضى له حاجة فلم يفعل لزمه رده إن بقى وإلا فبدله كما قاله الأسطخرى فإن فعلها حل أى وإن تعين عليه تخليصه أى بناء على الأصح أنه يجوز أخذ العوض على الواجب العينى إذا كان فيه كلفة خلافا لما يوهمه كلام الأذرعى وغيره هنا اهـ شرح م ر قال ع ش قوله لزمه رده أى فلو بذلها لشخص ليخلص له محبوسا مثلا فسعى فى خلاصه ولم يتفق له  ذلك وجب عليه رد الهدية لصاحبها لأن مقصوده لم يحصل نعم لو أعطاه ليشفع له فقط سواء قبلت شفاعته أو لا ففعل لم يجب الرد فيما يظهر لأنه فعل ما أعطاه لأجله اهـ
حواشى الشروانى وابن قاسم الجزء السادس ص : 316 - 317
(
فرع) الهدايا المحمولة عند الختان ملك للأب وقال جمع للابن فعليه يلزم الأب قبولها أي: حيث لا محذور كما هو ظاهر ومنه أن يقصد التقرب للأب وهو نحو قاض فلا يجوز له القبول كما بحثه شارح وهو متجه ومحل الخلاف إذا أطلق المهدي فلم يقصد واحدا منهما وإلا فهي لمن قصده اتفاقا ويجري ذلك فيما يعطاه خادم الصوفية فهو له فقط عند الإطلاق أو قصده ولهم عند قصدهم وله ولهم عند قصدهما أي ويكون له النصف فيما يظهر أخذا مما يأتي في الوصية لزيد الكاتب والفقراء مثلا وقضية ذلك أن ما اعتيد في بعض النواحي من وضع طاسة بين يدي صاحب الفرح ليضع الناس فيها دراهم ثم تقسم على الحالق أو الخاتن ونحوه يجري فيه ذلك التفصيل فإن قصد ذاك وحده أو مع نظرائه المعاونين له عمل بالقصد وإن أطلق كان ملكا لصاحب الفرح يعطيه لمن شاء وبهذا يعلم أنه لا نظر هنا للعرف أما مع قصد خلافه فواضح وأما مع الإطلاق فلأن حمله على من ذكر من الأب والخادم وصاحب الفرح نظرا للغالب أن كلا من هؤلاء هو المقصود هو عرف الشرع فيقدم على العرف المخالف له بخلاف ما ليس للشرع فيه عرف فإنه تحكم فيه العادة ومن ثم لو نذر لولي ميت بمال فإن قصد أنه يملكه لغا وإن أطلق فإن كان على قبره ما يحتاج للصرف في مصالحه صرف لها وإلا فإن كان عنده قوم اعتيد قصدهم بالنذر للولي صرف لهم (تنبيهان) أحدهما لو تعارض قصد المعطي ونحو الخادم المذكور فالذي يتجه بقاء المعطى على ملك مالكه لأن مخالفة قصد الآخذ لقصده تقتضي رده لإقباضه له المخالف لقصده ثانيهما يؤخذ مما تقرر فيما اعتيد في بعض النواحي أن محل ما مر من الاختلاف في النقوط المعتاد في الأفراح إذا كان صاحب الفرح يعتاد أخذه لنفسه أما إذا اعتيد أنه لنحو الخاتن وأن معطيه إنما قصده فقط فيظهر الجزم بأنه لا رجوع لمعطي على صاحب الفرح وإن كان الإعطاء إنما هو لأجله لأن كونه لأجله من غير دخول في ملكه لا يقتضي رجوعا عليه بوجه فتأمله ولو أهدى لمن خلصه من ظالم لئلا ينقض ما فعله لم يحل له قبوله وإلا حل أي وإن تعين عليه تخليصه بناء على الأصح أنه يجوز أخذ العوض على الواجب العيني إذا كان فيه كلفة خلافا لما يوهمه كلام الأذرعي وغيره هنا ولو قال خذ هذا واشتر لك به كذا تعين ما لم يرد التبسط أي أو تدل قرينة حاله عليه كما مر لأن القرينة محكمة هنا ومن ثم قالوا لو أعطى فقيرا درهما بنية أن يغسل به ثوبه أي وقد دلت القرينة على ذلك تعين له ولو شكا إليه أنه لم يوف أجرة كاذبا فأعطاه درهما أو أعطى لظن صفة فيه أو في نسبه فلم يكن فيه باطنا لم يحل له قبوله ولم يملكه ويكتفي في كونه أعطى لأجل ظن تلك الصفة بالقرينة ومثل هذا ما يأتي آخر الصداق مبسوطا من أن من دفع لمخطوبته أو وكيلها أو وليها طعاما أو غيره ليتزوجها فرد قبل العقد رجع على من أقبضه وحيث دلت قرينة أن ما يعطاه إنما هو للحياء حرم الأخذ ولم يملكه قال الغزالي إجماعا وكذا لو امتنع من فعل أو تسليم ما هو عليه إلا بمال كتزويج بنته بخلاف إمساكه لزوجته حتى تبرئه أو تفتدي بمال ويفرق بأنه هنا في مقابلة البضع المتقوم عليه بمال (قوله عند الختان) ومثله الوليمة إذا فعلها الأب أو الأم لا سيما إذا كان الابن أو البنت غير مكلف (قوله ومنه) أي المحذور ش اهـ سم (قوله فلا يجوز له إلخ) أي مع كونها للابن اهـ سم (قوله ويجري ذلك فيما يعطاه خادم الصوفية إلخ) انظر هل يجري ذلك التفصيل فيما يعطاه المتولي من الشيبيين بخدمة الكعبة المشرفة وفتح بابها وإغلاقه مع وجود غيره من بني شيبة الحجبيين أم لا فيشترك جميعهم فيه مطلقا والأقرب الأول والله أعلم (قوله خادم الصوفية) أي وخادم طلبة العلم (قوله أي ويكون له النصف إلخ) وقد يفرق اهـ سم عبارة السيد عمر هذا محل تأمل بل الظاهر أن حكمه كما لو قال لزيد والفقراء فيكون له أقل متمول اللهم إلا أن يحمل كلامه على ما إذا وكل شخصا فقال له أعط هذا لفلان خادم الصوفية وللصوفية فتأمل اهـ (قوله وقضية ذلك) أي ما ذكر في خادم الصوفية (قوله فإن قصد ذلك) أي نحو الخاتن (قوله من وضع طاسة إلخ) أي أو دوران أحد من طرف صاحب الفرح بها (قوله أو مع نظرائه المعاونين إلخ) هل يقسم بينه وبين المعاونين له بالسوية أو بالتفاوت وما ضابطه ولا يبعد اعتبار العرف في ذلك (فرع) ما تقرر من الرجوع في النقوط لا فرق فيه بين ما يستهلك كالأطعمة وغيره ومدار الرجوع على عادة أمثال الدافع لهذا المدفوع إليه فحيث جرت بالرجوع رجع وإلا فلا مر اهـ سم على حج اهـ ع ش (قوله وبهذا) أي بما ذكر في الهدايا المحمولة وخادم الصوفية وما اعتيد في بعض النواحي إلخ (قوله هنا) أي في الهدايا المحمولة عند الختان وفيما يعطاه خادم الصوفية وما اعتيد في بعض النواحي إلخ (قوله خلافه) أي خلاف العرف (قوله أن كلا إلخ) بيان للغالب (قوله هو عرف الشرع) خبر فلأن (قوله فيقدم) أي من ذكر من الأب إلخ (قوله لقصده) أي المعطي (قوله رده) أي الآخذ و(قوله لإقباضه له) أي إقباض المعطى للآخذ أو للمعطي و(قوله المخالف) أي الإقباض و(قوله لقصده) أي الآخذ (قوله إذا كان إلخ) خبر إن (قوله يعتاد) ببناء المفعول (قوله وأن معطيه إنما إلخ) عطف تفسير لقوله إنه لنحو الخاتن (قوله ولو أهدى) إلى قوله ولو قال خذ في النهاية عبارة المغني ولو خلص شخص آخر من يد ظالم ثم أنفذ إليه شيئا هل يكون رشوة أو هدية قال القفال في فتاويه ينظر إن كان أهدى إليه مخافة أنه ربما لو لم يبره بشيء لنقض جميع ما فعله كان رشوة وإن كان يأمن خيانته بأن لا ينقض ذلك بحال كان هبة اهـ (قوله ومن ثم قالوا إلخ) هذا تفريع على العلة أعني قوله لأن القرينة إلخ لا على المعلل أعني قوله أو تدل إلخ لعدم الملاءمة اهـ سيد عمر (قوله ولو شكا) أي الفقير المذكور و(قوله أنه لم يوف) أي الدرهم و (قوله أجرة) أي للغسال و(قوله كاذبا) حال من فاعل شكا (قوله بالقرينة) نائب فاعل يكتفى (قوله من أن إلخ) بيان ما يأتي (قوله لمخطوبته إلخ) أي أو لمخطوبها

























KOMISI, BAGAIMANA HUKUMNYA?
Deskripsi Masalah
Dalam proses pengambilan keputusan (mulai dari pinjaman, tender, pengadaan barang bahkan menetapkan undang undang) selalu muncul apa yang disebut "komisi". Yakni sesuatu yang lazimnya berupa uang yang diberikan dengan tujuan mempengaruhi kebijakan pembuat keputusan. Dari sudut pandang pemberi komisi, uang itu telah diperhitungkan sebagai biaya proses negoisasi.

Pertanyaan:
Bagaimana hukumnya menyediakan, menegoisasikan, memberikan dan menerima uang tersebut?
Bagaimana hukumnya kalau uang tersebut tidak diterima sebagai masukan pribadi, melainkan untuk lembaga?

Jawaban
Hukumnya ditafshil sebagaimana berikut:
Jika uang tersebut diberikan kepada dzul wilayah maka tidak diperbolehkan karena tergolong risywah.
Namun jika diberikan pada selain dzul wilayah maka boleh, hanya saja apabila kesepakatan yang ada tidak terlaksana, bagi pemberi diperbolehkan menarik kembali komisinya.
Untuk uang komisi yang diperbolehkan maka hal itu tidak masalah, selama maksud pemberi terkabul. Karena harta itu sudah menjadi miliknya, sehingga ia berhak mentasharufkan hartanya sekehendak hati. Sedangkan untuk uang komisi yang tidak diperbolehkan hukumnya tetap haram, namun bila terlanjur diterima maka harus dikembalikan pada pemberi komisi, jika masih diketahui. Bila tidak diketahui maka boleh dialokasikan pada suatu lembaga atas nama masholih. 
Ibarat

بغية المسترشدين ص: 214 (دار إحياء الكتب العربية)
دفع لمخطوبته مالا بنية جعله في مقابلة العقد استرده إذا لم يتفق العقد ويصدق في ذلك إهـ قلت ورجح ذلك في التحفة وخالف في فتاويه فقال ولو أهدى لمخطوبته فاتفق أنهم لم يزوجوه فإن كان الرد منهم رجع بما أنفق لأنه لم يحصل غرضه الذي هو سبب الهدية أو منه فلا رجوع لانتفاء العلة إهـ وأفتى الشهاب الرملى بأن له الرجوع أيضا مطلقا سواء كان الرد منه أو منهم كما لو مات فيرجع عينه باقيا وبدله تالفا مأكلا ومشربا وحليا
فتح المعين الجزء الثالث ص: 356
ولو دفع لمخطوبته وقال جعلته من الصداق الذي سيجب بالعقد أو من الكسوة التي ستجب بالعقد والتمكين وقالت بل هي هدية فالذي يتجه تصديقها إذ لا قرينة هنا على صدقه في قصده ولو طلق في مسألتنا بعد العقد لم يرجع بشيء كما رجحه الأذرعي خلافا للبغوي لأنه إنما أعطى لأجل العقد وقد وجد
إعانة الطالبين الجزء الثالث ص: 144
ونقل جماعة عن فتاوى القفال نفسه أنه لو جهز بنته مع أمتعة بلا تمليك يصدق بيمينه في أنه لم يملكها إن ادعته وهذا صريح في رد ما سبق عنه وأفتى القاضي فيمن بعث بنته وجهازها إلى دار الزوج بأنه إن قال هذا جهاز بنتي فهو مالك لها وإلا فهو همام ويصدق بيمينه      وكخلع الملوك لاعتياد عدم اللفظ فيها انتهى ونقل شيخنا ابن زياد عن فتاوى ابن الخياط إذا أهدى الزوج للزوجة بعد العقد بسببه فإنها تملكه ولا يحتاج إلى إيجاب وقبول ومن ذلك ما يدفعه الرجل إلى المرأة صبح الزواج مما يسمى صبحية في عرفنا وما يدفعه إليها إذا غضبت أو تزوج عليها فإن ذلك تملكه المرأة بمجرد الدفع إليها انتهى ولا يشترط الإيجاب والقبول قطعا في الصدقة وهي ما أعطاه محتاجا وإن لم يقصد الثواب أو غنيا لأجل ثواب الآخرة بل يكفي فيها الإعطاء والأخذ ولا في الهدية (قوله أنه) أي الأصل لو جهز بنته أي بعثها إلى بيت زوجها مع أمتعة وقوله بلا تمليك أي أن يصدر منه صيغة تمليك (قوله يصدق) أي الأصل وهو جواب لو (قوله في أنه الخ) متعلق بيصدق (وقوله إن ادعته) أي التمليك (قوله وهذا صريح الخ) أي ما نقله جماعة من القفال نفسه صريح في رد ما سبق منه من أنه لو زين ولده الصغير يكون تمليكا وكتب الرشيدي ما نصه (قوله وهو صريح في رد الخ) فيه نظر إذ ذاك في العربي كما مر بخلاف ما هنا فإنه في البالغة كما يرشد إليه قوله إن ادعته نعم إن كانت البنت صغيرة أتى فيها ما مر في العربي كما لا يخفى اهـ (قوله وجهازها) بكسر الجيم وفتحها أي أمتعتها (قوله فهو) أي الجهاز ملك لها أي مؤاخذة بإقراره (قوله وإلا فهو همام) أي وإن لم يقل هذا جهاز بنتي فهو همام عندها وفي ع ش قال سم كذك يكون همام فيما يظهر إذا قال جهزت ابنتي بهذا إذ ليس هذا صيغة إقرار بملك م ر اهـ والفرق بين هذه ومسألة القاضي أي التي نقلها المؤلف أن الإضافة إلى من يملك تقتضي الملك فكان ما ذكره في مسألة القاضي إقرارا بالملك بخلاف ما هنا اهـ (قوله ويصدق بيمينه) أي فيما إذا تنازعا في القول المذكور بأن ادعت أنه قال هذا جهاز بنتي وأنكر هو ذلك فيصدق بيمينه في أنه ما قال ذلك (قوله وكخلع الملوك) عطف على قوله السابق كما لو كانت ضمنية وهي بكسر الخاء وفتح اللام جمع خلعة الكسوة التي تخلع على الأمراء وغيرهم من نحو مشايخ البلد فإنها هبة ولا تحتاج إلى صيغة وقال بعضهم إنها هدية لا هبة لأن القصد فيها الإكرام (قوله لاعتياد الخ) تعليل لصحة هبة خلع الملوك صيغة أي وإنما صحة الهبة فيها صيغة لأن العادة جرت بعدم اللفظ فيها (قوله انتهى) أي ما قاله شيخه في شرح المنهاج لكن بتصرف وحذف كما يعلم بالوقوف على عبارته قوله ونقل شيخنا الخ هذا لا يلائم ما قبله فإنه في الهبة التي تحتاج إلى صيغة وهذا في الهدايا التي لا تحتاج إلى صيغة كما هو صريح قوله إذا أهدى الخ (قوله بعد العقد) يفيد أنه إذا كان قبل العبد لا تملكه إلا بإيجاب وقبول لكن قد علمت أن قوله أهدي يقتضي أنه هدية وعليه فلا فرق على أنه سيأتي آخر الباب أن من دفع لمخطوبته طعاما أو غيره ليتزوجها فرد قبل العقد رجع على من أقبضه فيقتضي حينئذ أنه إذا لم يرد لا يرجع فيه فهي تملك ما دفع لها قبل العقد لأجله صيغة (وقوله بسببه) أي العقد يفيد أيضا أنه إذا كان لا بسببه لا تملكه إلا بإيجاب وقبول وقد علمت ما فيه (قوله ومن ذلك) أي مما لا يحتاج إلى إيجاب وقبول ما يدفعه الرجل الخ (قوله فإن ذلك) أي المدفوع إليها (وقوله تملكه المرأة بمجرد الدفع إليها) أي احتياج إلى صيغة (قوله ولا يشترط الإيجاب والقبول الخ) شروع في بيان الصدقة والهدية (قوله قطعا) أي بخلاف قوله وهي ما أعطاه محتاجا الخ فإن كان ذلك بلا صيغة فهي صدقة فقط وإن كان معها فهي صدقة وهبة ومثله يقال في الهدية  والحاصل أنه إن ملك لأجل الاحتياج أو لقصد الثواب مع صيغة كان هبة وصدقة وإن ملك بقصد الإكرام مع صيغة كان هبة وهدية وإن ملك لا لأجل الثواب ولا الإكرام بصيغة كان هبة فقط وإن ملك لأجل الاحتياج أو الثواب صيغة كان صدقة فقط وإن ملك لأجل الإكرام صيغة كان هدية فقط فبين الثلاثة عموم وخصوص من وجه قوله أو غنيا لأجل ثواب الآخرة أي أو أعطاه غنيا لأجل ثواب الآخرة وهو يفيد أنه إن أعطاه غنيا لا لأجل ثواب الآخرة لم يكن صدقة وهو ظاهر (قوله ولا في الهدية) أي ولا يشترط الإيجاب والقبول في الهدية وظاهره أن ذلك قطعا لأنه معطوف على قوله في الصدقة المسلط عليه ولا يشترط الإيجاب والقبول قطعا وليس كذلك بل هو على الصحيح كما صرح به في متن المنهاج وعبارته ولا يشترطان أي الإيجاب والقبول في الهدية على الصحيح بل يكفي البعث من هذا والقبض من ذلك قال في المغني كما جرى عليه الناس
إعانة الطالبين الجزء الرابع ص: 231
يجوز لغير القاضي  أخذ هدية بسبب النكاح إن لم يشترط وكذا القاضي حيث جاز له الحضور ولم يشترط ولا طلب اهـ وفيه نظر (قوله ويجوز لغير القاضي أخذ هدية بسبب النكاح) يعني إذا أهدى الزوج لغير القاضي من ولي المرأة المخطوبة أو وكيلها أو هي نفسها لأجل تزوجه عليها جاز قبول الهدية منه وتقدم للشارح في باب الهبة وباب الصداق أن من دفع لمخطوبته أو وكيلها أو وليها طعاما أو غيره ليتزوجها فرد قبل العقد رجع على من أقبضه وعلله ابن حجر بأن قرينة سبق الخطبة تغلب على الظن أنه إنما بعث أو دفع إليها لتتم الخطبة ولم تتم إذ يفهم منه جواز قبولها وعدم رجوعه بعد العقد (قوله إن لم يشترط القاضي) على الزوج بأنه لا يزوجه بنته مثلا إلا بمال فإن اشترط ذلك حرم قبوله قال في التحفة في أواخر باب الهبة وحيث دلت قرينة أن ما يعطاه إنما هو للحياء حرم الأخذ ولم يملكه قال الغزالي إجماعا وكذا لو امتنع من فعل أو تسليم ما هو عليه إلا بمال كتزويج بنته اهـ (قوله وكذا القاضي) أي وكذلك يجوز له ما أهدي إليه بسبب النكاح بأن كان هو ولي المخطوبة (قوله حيث جاز له الحضور) انظره فإن الكلام فيما يدفع إليه على سبيل الهدية وليس في ذلك حضور وليمة حتى يشترط ذلك تأمل (قوله ولم يشترط) أي القاضي على الزوج أنه لا يزوج مثلا إلا بمال أو نحوه (وقوله ولا طلب) أي القاضي منه ذلك فإن اشترط أو طلب حرم عليه القبول إذ لا يقابل ذلك بمال (قوله وفيه نظر) أي في قوله بجواز أخذ القاضي الهدية مطلقا نظر .اهـ
فتح المعين بهامش إعانة الطالبين الجزء الثالث ص : 154-156 (دار الفكر)
فروع الهدايا المحمولة عند الختان ملك للأب وقال جمع للإبن  فعليه يلزم الأب قبولها ومحل الخلاف إذا أطلق المهدي فلم يقصد واحدا منهما وإلا فهي لمن قصده اتفاقا ويجري ذلك فيما يعطاه خادم الصوفيه فهو له فقط عند الإطلاق أو قصده ولهم عند قصدهم وله ولهم عند قصدهما أي يكون له النصف فيما يظهر وقضية ذلك أن ما اعتيد في بعض النواحي من وضع طاسة بين يدي صاحب الفرح ليضع الناس فيها دراهم ثم يقسم على الحالق أو الخاتن أو نحوهما يجري فيه ذلك التفصيل فإن قصد ذلك وحده أو مع نظرائه المعاونين له عمل بالقصد وإن أطلق كان ملكا لصاحب الفرح يعطيه لمن يشاء وبهذا يعلم أنه لا نظر هنا للعرف أما مع قصد خلافه فواضح وأما مع الإطلاق فلأن حمله على من ذكر من الأب والخادم وصاحب الفرح نظرا للغالب أن كلا من هؤلاء هو المقصود هو عرف الشرع فيقدم على العرف المخالف له بخلاف ما ليس للشرع فيه عرف فإنه تحكم فيه العادة ومن ثم لو نذر لولي ميت بمال فإن قصد أنه يملكه لغا وإن أطلق فإن كان على قبره ما يحتاج للصرف في مصالحه صرف له وإلا فإن كان عنده قوم اعتيد قصدهم بالنذر للولي صرف لهم ولو أهدي لمن خلصه من ظالم لئلا ينقص ما فعله لم يحل له قبوله وإلا حل أي وإن تعين عليه تخليصه ولو قال خذ هذا واشتر لك به كذا تعين ما لم يرد التبسط أي أو تدل قرينة حاله عليه ومن دفع لمخطوبته أو وكيلها أو وليها طعاما أو غيره ليتزوجها فرد قبل العقد رجع على من أقبضه ولو بعث هدية إلى شخص فمات المهدي إليه قبل وصولها بقيت على ملك المهدي فإن مات المهدى لم يكن للرسول حملها إلى المهدى إليه إهـ
أسنى المطالب الجزء الثالث ص: 260
(
ولو قال) شخص لآخر (بع عبدك من فلان بكذا وعلي ألف) أو بعه عبدك بألف في مالي كما فهم بالأولى وصرح به الأصل ففعل (لغا) ذلك القول ولا يستحق البائع على القائل شيئا وإن صح البيع في الأولى إذ لا يجوز أن يستحق الثمن على غير من يملك المبيع
فتاوي الهندية الجزء الثالث ص: 136 (حنفية)
رجل قال لغيره بع عبدك من فلان على أن أجعل لك مائة درهم جعلا على ذلك فباعه من ذلك الرجل بألف درهم ولم يذكر الشرط في البيع جاز البيع ولا يلزمه الجعل وإن كان أعطاه كان له أن يرجع فيه وكذا لو قال بع عبدك من فلان على أن أهب لك مائة درهم كذا في فتاوى قاضي خان وفي المنتقى إذا قال لغيره أشتري منك هذا بالمائة التي على فلان فهو فاسد وإن قال أبيعك  ثوبي بمائة لك على فلان على أن يبرأ فلان الغريم عما عليه لك فهو جائز كذا في المحيط .
المجموع شرح المهذب الجزء التاسع ص: 402
(
فرع) لو قال بع عبدك لزيد بألف على أن علي خمسمائة فباعه على هذا الشرط فوجهان (أصحهما) فساد البيع لأنه ينافي مقتضى البيع فإن مقتضاه أن جميع الثمن على المشتري ولا يلزم غيره شيء (والثاني) يصح ويجب على زيد ألف وعلى الآمر خمسمائة بالتزامه وقد يكون له غرض صحيح في ذلك فهو كما لو قال : ألق متاعك في البحر وعلي كذا عند إشراف السفينة على الغرق بسبب ذلك المتاع وكما لو خالع الأجنبي  بمال في ذمته (أما) إذا قال: بع عبدك لزيد بألف في ذمتي فباعه كذلك فالبيع باطل قطعا
اتحاف سادة المتقين الجزء السادس ص: 160 -161
قال التقي السبكي الهدية لا يقصد بها إلا استمالة القلب والرشوة يقصد بها الحكم الخاص مال القلب أم لم يمل فإن قلت العاقل إنما يقصد استمالة قلب غيره لغرض صحيح أما مجرد استمالة القلب من غير غرض أجر فلا قلت صحيح لكن استمالة القلب له بواعث منها أن ترتب عليه مصلحة مخصوصة معينة كالحكم مثلا فههنا المقصود تلك المصلحة وصارت استمالة القلب وسيلة غير مقصود لأن القصد متى علم بعينه لا يقف على سببه فدخل هذا في قسم الرشوة ومنها أن ترتب عليه مصالح لا تنحصر إما أخروية كالأخوة في الله تعالى والمحبة وقيل ثوابها وما أشبه ذلك لعلم أو دين فهذه مستحبة والإهداء لها مستحب ومنها أن تكون دنيوية كالتوصل بذلك إلى أغراض له لا تنحصر بأن يكون المستمال قلبه صاحب جاه فإن كان جاهه بالعلم والدين فذلك جائز وهل هو جائز بلا كراهة أو بكراهة تنزيه اقتضى كلام الغزالي في الإحياء الثاني ومراده في القبول في الهدية وهو صحيح لأنه قد يكون أكل بعلمه أو دينه أما الباذل فلا يكره له ذلك وإن كان جاهه بأمر دنيوي فإن لم يكن ولاية بل كان له وجاهة بمال أو صلة عند الأكابر ويقدر على نفعه فهذا لا يكره الإهداء إليه لهذا الغرض وأما قبوله فهو أقل كراهة من الذي قبله بل لا تظهر فيه كراهة لأنه لم يأكل بعلمه ولا دينه وإنما هو أمر دنيوي ولم يخرج من حد الهدية فلا كراهة (فإن كان جاهه لولاية تولاها من قضاء أو عمل أو ولاية صدقة أو جباية مال أو غيره من الأعمال السلطانية حتى ولاية الأوقاف مثلا وكان لولا تلك الولاية لكان لا يهدي إليه فهذه رشوة عرضت في معرض الهدية إذ القصد بها في الحال طلب التقرب واكتساب المحبة ولكن لأمر ينحصر في جنسه إذ ما يمكن التوسل إليه بالولايات لا يخفي وآية أنه لا ينبغي المحبة أنه لو ولي في الحال غيره لسلم المال إلى ذلك الغير فهذا مما اتفقوا على أن الكراهة شديدة واختلفوا في كونه حراما والمعنى فيه متعارض فإنه دائر بين الهدية المحضة وبين الرشوة المبذولة في مقالبة جاء محض في غرض معين وإذا تعارضت المشابهة القياسية وعضدت الأخبار والآثار أحدهما تعيين الميل إليه) وعبارة السبكي في فصل المقال وإن كان جاهه ولاية ولم يقصد حكما منه وإنما قصد استمالة قلبه عسى أن ينتفع به وفي مهماته وينال بمحبته خيرا فهذا محل التردد يحتمل أن يقال إنه هدية لكونه ليس له غرض خاص ويحتمل أن يقال هو رشوة لكون المهدى إليه في مظنة الحكم فاستدل الغزالي بحديث ابن اللتبية على التحريم ويكون هذا وإن كان القصد استمالة القلب من قصد خاص خرج من قسم الهدية ودخل في قسم الرشوة بالحديث والذي أقوله أن هذا قسم متوسط بين الهدية والرشوة صورة حكما وإن حكمه أن يجوز القبول ويوضع في بيت المال وحكم ما سواه من الهدايا يؤخذ ويتملكه المهدى له وحكم الرشوة أن لا يأخذ بال يرد إلى صاحبها وإنما صار حكم القسم المتوسط هكذا بالحديث وسراه أنه بالنسبة إلى صورته جاز الأخذ لأغراض المعطى عنه وعدم تعلق قصده بعوض خاص وبالنسبة إلى معناه وأن المعطى له نائب عن المسلمين حعلت للمسلين بأن كان وليا عاملا أو قاضيا وإن كان عامل الصدقة جعلت في الصدقات الذي هو نائب عن أصحابها فإن قلت فإذا كان المهدى إليه غير حاكم قلت إن كان نائبه أو حاجبه أو من ندبه وولاه اتصال الأمور وما أشبه ذلك فهو مثله وعلى الجملة كل من تولى ولاية يتعين عليه ذلك الفعل فيها أو يجب وإن لم يتعين كما إذا كان اثنان في وظيفة يحرم على كل منهما أن يأخذ على شغل مما يجب أو يحرم فإن قلت فإن كان مما لا يجب ولا يحرم بل يجوز هل يجوز الأخذ عليه قلت هذا في حق المتولى عزيز فإنه يحب عليه رعاية المصالح فمتى ظهرت مصلحة في شيئ وحب ومتى ظهر خلافها حرم ومتى أشكل وجب النظر فأين يوجد في فعل القاضى ونحوه ممن يلي أمور المسلمين مما يتخير بين فعله وتركه على سبيل التشهى وإن فرض ذلك فيحرم الأخذ عليه أيضا لأنه نائب عن الله تعالى في ذلك الفعل فكما لا يأخذ على حله لا يأخذ على فعله وأعني بهذا ما يتصرف فيه القاضي غير الأحكام من التولية ونحوها فلا يجوز أن يأخذ من أحد شيأ على أن يوليه نيابة قضاء أو مباشرة وقف أو مال يتيم وكذلك لا يجوز له أن يأخذ شيئا على ما يتعاطاه من العقود والفروض والفسوخ وإن لم تكن هذه الأشياء أحكاما بمعنى أنها ليست تنفيذا لما قامت به الحجة بل انشاء تصرفات مبتدأة ولكن الأخذ عليها يمتنع كالحكم لأنه نائب فيها عن الله تعالى كما هو نائب في الحكم عنه
بغية المسترسدين ص : 158
(
مسألة ك) عين السلطان على بعض الرعية شيئا كل سنة من نحو درهم يصرفها في المصالح إن أدوه عن طيب نفس لا خوفا ولا حياء من السلطان أو غيره جاز أخذه وإلا فهو من أكل أموال الناس بالباطل لا يحل له التصرف فيه بوجه من الوجوه وإرادة صرفه في المصالح لا تصيره حلالا
البيان الجزء الثالث عشر ص: 27 (دار الكتب العلمية)
وكل موضع قلنا: لا يجوز له قبول الهدية فقبلها فإنه لا يملكها لأنا قد حكمنا بتحريمها عليه وإلى من يرجها؟ فيه وجهان أحدهما يردها إلى مهدي لأن ملكه لم يزل عنها والثاني يردها إلى بيت المال وهو ظاهر المذهب لأنه أهدى إليه لمكان ولايته وهو منتصب لمصلحة المسلمين وكأن المهدي أهدى إلى المسلمين فصرف ذلك في مصالحهم وكذلك الوجهان في العامل إذا قبل الهدية أحدهما يردها إلى المهدي والثاني يجعلها في الصدقات هذا ترتيب أصحابنا العراقيين وقال الخراسنيون هل يملكها المهدى إليه؟ فيه وجهان.
العمال والحكام ص: 64-65 (دار الراية)
والمعنى الذي أشار إليه الشافعي والأصحاب والمتقدمون والحنفيه من اعتبار المعنى الذي قصده المهدي وكأنها للمسلمين يرشد إليه هذا كله في الهدية. أما الرشوة فالذي ينبغي أنه إن جهل صاحبها ردت لبيت المال قطعا وإن عرف ردت إليه قطعا لأنه لم يخرج عنها إلا لما قصد من الحكم الذي لم يحصل له ولا يملكها المهدى إليه بلا خلاف وإذا كره قبول الهدية ملكها المهدى إليه عند الأكثرين وقيل لا يملكها وهو المختار عندي اعتبارا بالمعنى الذي لحظه وهو أنه إنما أهدى إليه لقوة المسلمين ولقوته بخصوصه ويؤيده قصة معاذ السابقة مع أبي بكر وعمر -إلى أن قال- فالذي يظهر أن الهدايا متى لم يقصد بها معنى الرشوة ولا كانت في وقت خصومة ولا تضمنت إزراء بمنصب القضاء ولا تهمة أو ميلا بل كانت مكارمة بين الأكفاء أنه لا يمتنع قبولها ولكنه ينظر مع ذلك إلى المعنى الباعث لصاحبها على الإهداء فإن كان هو الولاية فلا يمكلها المهدى إليه فقد تكون للمسلمين لأنه إنما أخذها بقوتهم فكأنه قائم مقامهم وإن كان الباعث عليها قصده بخصومة كما إذا لم يكن ولاية فهي ملكه هذا هو الذي يظهر ولما كان القاضي مظنة التهمة كرهنا له قبول الهدية مطلقا فإن زالت الريبة جاز وأخذ معاذ ممن أعطاه يدل لحل القبول والشيخان لم ينكر عليه ولا قالا له إنه حرام وإنما اقتضى كلامهما أنه لبيت المال ثم اختلفا فعمر رأى أنه لا يطيب إلا بالإمام وأبو بكر لعله رأى أن ذلك تعبدا لقوله r له (لعل الله يجبرك) إهـ

















BERQURBAN UNTUK ORANG YANG SUDAH MENINGGAL
1. Deskripsi masalah
Fenomena klasik di tengah masyarakat ternyata belum semuanya mendapatkan transparansi hukum secara lengkap. Coba saja kita tengok masalah Qurban, sebagaimana dalam masalah haji sering kita jumpai masyarakat melaksanakan qurban untuk keluarga mereka yang sudah meninggal dunia.  Bahkan terkadang inisiatif tersebut muncul tanpa melalui sebuah pesan wasiat. Entah dengan dasar apa, yang jelas mereka percaya qurban yang dilakukan dapat menggantikan kewajiban maupun kesunatan yang belum tertunaikan atau minimal membuahkan pahala bagi keluarga yang meninggal.

Pertanyaan
Bagaimana hukum syariat menyikapi pelaksanaan qurban yang ditujukan untuk mereka yang sudah meninggal sebagaimana di atas ?
b.  Bila tidak sah, bagaimana solusi agar hewan qurban tersebut dapat membuahkan pahala sesuai dengan tujuan mereka ?

Jawaban
Bila didahului oleh wasiat maka boleh dan sah, namun jika tanpa wasiat maka khilaf :
Menurut Hanafiyah dan Hambaliyah boleh
Menurut Malikiyah boleh tapi makruh
Menurut Syafi’iyyah, khilaf :
ü    Imam al-Baghawi, al-Rofi’i, dan Shohib al-‘Uddah yang juga menjadi Qaul Ashoh hukumnya tidak sah dan tidak boleh dilaksanakan (لايجوز)
ü    Menurut Abi Qasim Al-‘Ubadi hukumnya sah menjadi qurbannya mayit dan bermanfaat bagi mayit.
q    Sedangkan status daging qurban seandainya tidak sah bagi mayit maupun al-Mudlohi adalah sebagai daging shodaqoh / لحم قدمه على أهله
q    Dan apabila sebelumnya didahului nadzar baik muayyan maupun tidak belum terbahas

Ibarat

المجموع ج: 8 ص: 299
 
فرع لو ضحى عن غيره بغير إذنه لم يقع عنه وأما التضحية عن الميت فقد أطلق أبو الحسن العبادي جوازها، لأنها ضرب من الصدقة، والصدقة تصح عن الميت وتنفعه وتصل إليه بالإجماع وقال صاحب «العدة» والبغوي لا تصح التضحية عن الميت إلا أن يوصي بها، وبه قطع الرافعي في «المجرد» والله تعالى أعلم قال أصحابنا وإذا ضحى عن غيره بغير إذنه، فإن كانت الشاة معينة بالنذر وقعت عن المضحي وإلا فلا، كذا قاله صاحب «العدة» وآخرون، وأطلق الشيخ إبراهيم المروروذي أنها تقع المضحي، قال هو وصاحب «العدة» وآخرون ولو ذبح عن نفسه واشترط غيره في ثوابها جاز، قالوا وعليه يحمل الحديث المشهور عن عائشة أن النبي  صلى الله عليه وسلم ذبح كبشاً وقال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد، ومن أمة محمد، ثم ضحى به رواه مسلم، والله أعلم واحتج العبادي وغيره في التضحية عن الميت بحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يضحي بكبشين عن النبي  صلى الله عليه وسلم  وبكبشين عن نفسه، وقال إن رسول الله  صلى الله عليه وسلم  أمرني أن أضحي عنه أبدا فأنا أضحي عنه أبدا رواه أبو داود والترمذي والبيهقي قال البيهقي إن ثبت هذا كان فيه دلالة على صحة التضحية عن الميت، والله أعلم











ZAKAT DALAM BENTUK MAKANAN, SAHKAH?
Diskripsi Mas’alah.
Ada sebagian pedagang yang mengeluarkan zakat tijarohnya pada bulan tertentu (seperti bulan Romadlon) tanpa meninjau terlebih dahulu apakah itu akhir tahun atau tidak. Dan sebagian dari mereka ada yang mengeluarkan zakat dalam bentuk makanan dengan cara mengadakan tasyakuran dsb.
Pertanyaan.
a. Sahkah zakat dalam bentuk makanan ?
b. Bagaimana cara penentuan tahun pada tahun tahun berikutnya ?
Jawaban
Sah dan boleh menurut Ulama’ Hanafiah, dan secara tersirat didukung dalam fatwanya Imam Bulqini, Imam Bukhari dan Ibnu Hajar dari kalangan Syafi’iyyah bila dipandang lebih bermanfa’at.
Sedang menurut mayoritas ulama’ Syafi’iyyah tidak boleh.
Catatan:
Hukum sah ini bila syarat mengeluarkan zakat yang lain terpenuhi. Seperti diberikan pada mustahiqquzzakat, yang dikeluarkan adalah minimal makanan senilai 2,5 % (1/40) dari maluttijaroh dll.
Sedangkan bila zakat tijaroh itu dikeluarkan sebelum waktunya dan sebelum mencapai satu nishob maka diperbolehkan menurut sebagian Ulama’.
Untuk zakat yang dikeluarkan sebelum Haul sebelum sampai satu nishob, disyaratkan harus ada dugaan mal tijaroh mencapai satu nishob di akhir tahun menurut sebagian ulama’.
Untuk memberikan zakat yang berupa makanan dengan cara tasyakuran tidak sah bila dengan cara dliyafah (menyuguhkan), namun harus tamlik (diberikan).
رد المختار على الدر المختار ص: 259 الجزء الثانى
هى لغة الطهارة والنماء وشرعا (تمليك) خرج الإباحة فلو أطعم يتيما ناويا الزكاة لا يجزئه إلا إذا دفع إليه المطعوم كما لو كساه بشرط أن يعقل القبض إلا إذا حكم عليه بنفقتهم (جزء مال عينه الشارع) (قوله خرج به الإباحة) فلا تكفى فيها (قوله إلا إذا دفع إليه المطعوم) لأنه بالدفع إليه بنية الزكاة يملكه فيصير أكلا من ملكه بخلاف ما إذا أطعمه معه ولا يخفى أنه يشترط كونه فقيرا (قوله بشرط أن يعقل القبض) قيد فى الدفع والكسوة كليهما فإن لم يكن عاقلا فقبض عنه أبوه أو وصيه أو أجنبيا أو ملتقطه صح كما فى البحر والنهر إهـ.
بدائع الصنائع ص: 39 الجزء الثاني
الشرط في دفع الزكاة إلى مستحقها أن يكون على وجه التمليك – إلى أن قالولهذا قالوا لو اشترى بالزكاة طعاما فأطعم الفقراء غداء أو عشاء ولم يقع عين الطعام إليهم لم يكن ما أداه زكاة مجزئة له لعدم التمليك لهم . إهـ.
كتاب الأصل المعروف بالمبسوط ص: 97 الجزء الثاني
قلت : أرأيت الرجل تجب عليه الزكاة الدراهم في زكاة ماله فيعطى قيمتها حنطة أو تمرا أو شيئا مما يكال أو يزان أو ثيابا أو غير ذلك أيجزيه ذلك من زكاة ؟ قال نعم إهـ.
المعيار المعرب ص: 378 الجزء الأول
وسئل عمن وجبت عليه زكاة فاشترى بها ثيابا أو طعاما وتصدق به : فأجاب ابن القاسم يقول لا تجزئه وأشهب يقول تجزئه إهـ.
فقه الزكاة ص: 850 الجزء الثاني
هل تغني الإباحة عن التمليك ؟ عرض تعض الفقهاء هنا المسئلة وهو إذا أطعم يتيما أو ضيفا فقيرا بنية الزكاة هل يجوز احتساب ما من الطعام زكاة إذا نوى ذلك باعتبار أنه إباحة لهم نص الحنفية وغيرهم على أن لا يجزئ عن الزكاة لأنه لا بد من التمليك والإطعام ليس بتمليك وإنما هو إباحة لكنه قالوا إذا وقع إليه المطعوم ناويا الزكاة يجزئه ما لو كساه
بغية المسترشدين ص: 101     دار الفكر
(
فائدة) سئل القاضى القطب سقاف بن محمد الصافى هل يجوز إخراج زكاة التمر رطبا فأجاب المذهب لا يجوز إلا جافا منقى لكن إذا اضطر الفقراء جازت رطبا دفعا لضررهم لأن مدارها على نفع المستحقين والخروج من رذيلة البخل اهـ وقال فى القرطاس فى مناقب القطب عمر العطاس وبلغنا عنه أى صاحب الممناقب المذكور أنه أمر بإخراج زكاة الخريف قبل أن يجف فقيل له إن أهل العلم يقولون إنه لا يصح حتى يجف فقال هم رجال ونحن رجال اسألوا الفقراء أيما أحب إليهم الرطب أم الجاف فقبل منه وعمل به أهل الجهة الجميع اهـ
ترشيح المستفيدين ص : 154 - 155     دار الفكر
(
فائدة) لايجوز فى مذهب الإمام الشافعى رحمه الله تعالى إخراج العرض عن القيمة فمن أراد إخراجه عنها قلد غيره ممن يرى الجواز كما أفتى ابن حجر وغيره بجواز التقليد فى ذالك قال ابن زياد فى فتاويه أفتى البلقينى بجواز إخراج الفلوس الجدد المسماه بالمناقير فى زكاة النقد والتجارة وقال إنه الذى أعتقده وبه أعمل وإن كان مخالفا لمذهب الشافعى والفلوس أنفع للمستحققين وأسهل وليس فيها غش كما فى الفضة المغشوشة ويتضرر المستحق إذا وردت عليه ولا يجد لها بدلا اهـ ويسع المقلد تقليده لأنه من أهل التخريج والترجيح لا سيما اذا راجت الفلوس وكثر رغبة الناس فيها وقد سلف البلقينى فى ذلك البخارى وهو معدود من الشافعية فإنه قال فى صحيحه باب العرض فى الزكاة وقال طاوس قال معاذ لأهل اليمن ائتونى بعرض ثياب خميص أو لبيس فى الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبى صلى الله عليه وسلم بالمدينة اهـ قال شارحه ابن حجر باب العرض أى جواز أخذ العرض بسكون الراء ما عدا النقدين ووافق البخارى فى هذه المسألة الحنفية مع كثرة مخالفته لهم لكن ساقه إلى ذلك الدليل اهـ ولا شك أن الفلوس إذا راجت رواج النقدين فهى أولى بالجواز من العرض لأنها أقرب إلى النقود فهى مترقية عن العرض بل قضية كلام الشيخين وصريح كلام المحلى أنها من النقد وحينئذ فسبيل من أراد إخراجها تقليد من قال بجوازه ويسعه ذلك فيما بينه وبين الله تعالى ويبرأ عن الواجب وقد أرشد العلماء إلى التقليد عند الحاجة.
غاية تلخيص المراد بهامش بغية المسترشدين ص: 112       دار الفكر
(
مسئلة) أفتى البلقينى بجواز إخراج الفلوس الجدد المسماه بالمناقير فى زكاة النقد والتجارة وقال إنه الذى أعتقده وبه أعمل وإن كان مخالفا لمذهب الشافعى والفلوس أنفع للمستحققين وأسهل وليس فيها غش كما فى الفضة المغشوشة ويتضرر المستحق إذا وردت عليه ولا يجد لها بدلا اهـ ويسع المقلد تقليده لأنه من أهل التخريج والترجيح لا سيما اذا راجت الفلوس وكثر رغبة الناس فيها وقد سلف البلقينى فى ذلك البخارى وهو معدود من الشافعية فإنه قال فى صحيحه باب العروض فى الزكاة وقال طاوس قال معاذ لأهل اليمن ائتونى بعرض ثياب خميص أو لبيس فى الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبى صلى الله عليه وسلم بالمدينة اهـ قال شارحه ابن حجر باب العرض أى جواز أخذ العرض بسكون الراء ما عدا النقدين ووافق البخارى فى هذه المسألة الحنفية مع كثرة مخالفته لهم لكن ساقه إلى ذلك الدليل اهـ ولا شك أن الفلوس إذا راجت رواج النقدين فهى أولى بالجواز من العرض لأنها أقرب إلى النقود فهى مترقية عن العرض بل قضية كلام الشيخين وصريح كلام المحلى أنها من النقد وحينئذ فسبيل من أراد إخراجها تقليد من قال بجوازه ويسعه ذلك فيما بينه وبين الله تعالى ويبرأ عن الواجب وقد أرشد العلماء إلى التقليد عند الحاجة.
فقه الإسلامى وأدلته الجزء الثانى ص 891 دار الفكر
شرط المال المؤدى يشترط أن يكون المؤدى مالا متقوما على الإطلاق سواء اكان عند الحنفية منصوصا عليه ام لا من جنس المال الذى وجبت فيه الزكاة أو من غير جنسه والأصل عندهم أوالقاعدة أن كل مال يجوز التصدق به تطوعا يجوز أداء الزكاة منه وما لا فلا وعليه لو أعطى الفقير سلعة من السلع كقماش أو خبز أو سكر أو سمن أو حذء ناويا  الزكاة صح وعند غير الحنفية يتعين أداء المنصوص عليه وقد بحث الموضوع في إخراج القيمة في الزكاة.
قرة العين بفتاوى علماء الحرمين ص : 75
(
مسئلة) إن أخرج عن زكاة العين عرضا أو طعاما أجزأ مع الكراهة وما مشى عليه الشيخ خليل فى المختصر من عدم الإجزاء خلاف ما إعتمده فى التوضيح قال ابو على المسناوى ظاهر كلامهم أن ما فى التوضيح وابن عبد السلام هو الراجح ويدل له إختيار ابن رشد حيث قال الإجزاء أظهر الأقوال وتصويب ابن يونس له كما نقله الشيح احمد الزرقاني انظر الدسوقى وكذا يجزئ إخراج العين عن الحرث والماشية مع الكراهة على المشهور كما فى الخرشي . اهـ
المجموع شرح المهذب الجزء السادس ص : 68-69 المكتبة السلفية
(
الشرح) قال الشافعي والأصحاب زكاة عرض التجارة ربع العشر بلا خلاف , ولا وقص فيه كالنقد , وفيما يجب إخراجه طرق كما ذكره المصنف حاصلها ثلاثة أقوال (أصحها) عند الأصحاب وهو نصه في الأم والمختصر وهو الجديد وبه الفتوى وعليه العمل يجب ربع عشر القيمة مما قوم به ولا يجوز أن يخرج من نفس العرض (والثاني) يجب الإخراج من نفس العرض ولا تجزئ القيمة (والثالث) يتخير بينهما وقد ذكر المصنف دليل الجميع والقول الثاني والثالث قديمان ضعيفان وحكى الصيمري طريقا رابعا وهو أنه إن كان العرض حنطة أو شعيرا أو مما ينفع المساكين أخرج منه وإن كان عقارا أو حيوانا فمن القيمة نقدا .
مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبخر الجزء الأول ص :206
(
والمعتبر) بعد بلوغ النصاب (فيهما الوزن وجوبا وأداء) عند الشيخين وقال زفر تعتبر القيمة وقال محمد يعتبر الأنفع للفقراء حتى لو أدى عن خمسة دراهم جياد خمسة زيوفا قيمتها أربعة جياد جاز عند الشيخين خلافا لمحمد وزفر ولو أدى أربعة جيدة قيمتها خمسة رديئة عن خمسة رديئة لا تجوز إلا عند زفر ولو كان نقصان السعر لنقص في العين بأن ابتلت الحنطة اعتبر يوم الأداء اتفاقا لأن هلاك بعض النصاب بعد الحول أو كانت الزيادة لزيادتها اعتبر يوم الوجوب اتفاقا لأن الزيادة بعد الحول لا تضم كما في الفتح وإنما قلنا بعد بلوغ النصاب لأن من له إبريق فضة وزنها مائة وخمسون وقيمتها مائتان فلا زكاة بالإجماع ولو أدى من خلاف جنسه تعتبر القيمة بالإجماع .
رد المختار الجزء الثانى ص : 297
(
قوله والمعتبر وزنهما أداء) أي من حيث الأداء يعني يعتبر أن يكون المؤدى قدر الواجب وزنا عند الإمام والثاني وقال زفر تعتبر القيمة واعتبر محمد الأنفع للفقراء فلو أدى عن خمسة جيدة زيوفا قيمتها أربعة جيدة جاز عندهما وكره وقال محمد وزفر لا يجوز حتى يؤدي الفضل ولو أربعة جيدة قيمتها خمسة رديئة لم يجز إلا عند زفر ولو كان له إبريق فضة وزنه مائتان وقيمته ثلثمائة إن أدى خمسة من عينه فلا كلام أو من غيره جاز عندهما خلافا لمحمد وزفر إلا أن يؤدي الفضل وأجمعوا أنه لو أدى من خلاف جنسه اعتبرت القيمة حتى لو أدى من الذهب ما تبلغ قيمته خمسة دراهم من غير الإناء لم يجز في قولهم لتقوم الجودة عند المقابلة بخلاف الجنس فإن أدى القيمة وقعت عن القدر المستحق كذا في المعراج نهر.اهـ
حواشى الشروانى الجزء الثالث ص : 353  دار صادر
(
فصل) فى التعجيل وتوابعه (لا يصح تعجيل الزكاة) العينية (على ملك النصاب) كما إذا ملك مائة فأدى خمسة لتكون زكاة إذا تم مائتين وحال الحول لفقد سبب الوجوب فأشبه تقديم أداء كفارة يمين عليها أما غير العينية كأن اشترى للتجارة عرضا قيمته مائة فعجل عن مائتين أو أربعمائة مثلا وحال الحول وهو يساويهما فيجزئه لما مر أن النصاب فى زكاة التجارة معتبر بآخر الحول وكأنهم اغتفروا له تردد النية إذ الأصل عدم الزيادة لضرورة التعجيل وإلا لم يجز تعجيل أصلا لأنه لايدرى ما حاله عند آخر الحول وبهذا اندفع ما للسبكى هنا اهـ (فصل فى التعجيل وتوابعه) (قوله فى التعجيل) أى فى بيان جوازه وعدمه وقد منع الإمام مالك رضى الله تعالى عنه صحته وتبعه ابن المنذر وابن خزيمة من أئمتنا (قوله وتوابعه) أى من حكم الاسترداد ومن حكم الاختلاف الواقع بينهما فى مثبت الاسترداد ومن أنه لا يضر غناؤه بها ومن أن الزكاة تتعلق بالمال تعلق شركة بجيرمى قول المتن (لا يصح تعجيل الزكاة) أى فى مال حولى نهاية ومغنى (قوله العينية) إلى قول المتن ويجوز فى النهاية إلا قوله أى وقد إلى ثم وقوله ولظهور إلى جزم وكذا فى المغنى إلا قوله وكأنهم إلى ولو ملك ( قوله العينية ) سيذكر محترزه قال سم أى ومن لازم تعجيل العينية على ملك النصاب تعجيلها على تمام الحول إذ ما دون النصاب لا يجرى فى الحول اهـ (قوله إذا تم) أى المال سم ( قوله مائتين خبرتم على تضمينه معنى الصيرورة (قوله لفقد الخ) أى واتفق ذلك فإنه لا يجزئه لفقد سبب وجوبها وهو المال الزكوى مغنى ونهاية (قوله عليها) أى اليمين (قوله كأن اشترى للتجارة عرضا قيمته مائة فعجل عن مائتين الخ) هل يشترط هنا فى التجارة أن يغلب على ظنه أنه يبلغ النصاب فى آخر الحول أخذا مما يأتى عن البحر فى الحبوب والثمار كما نقله صاحب المغنى والنهاية عنه وأقراه أو لا ويفرق بتيسر العلم بذلك فيما سيأتى بخلاف ما هنا لأنه يتعسر معرفة القيم فى آخر الحول محل تأمل بصرى وقضية إطلاقهم الثانى بل تعليلهم فيما سيأتى بإمكان معرفة القدر تخمينا يشير إلى الفرق المذكور (قوله أو أربعمائة الخ) عبارة النهاية والمغنى أو قيمته مائتان فعجل زكاة أربعمائة وحال الحول وهو يساوى ذلك أجزأه اهـ (قوله يساويهما) ليتأمل فى إرجاع الضمير بصرى ويمكن أن يقال أن الضمير للنصابين المتقدمين على سبيل التوزيع أى يساوى نصاب المائتين فى الصورة الأولى ونصاب أربعمائة فى الثانية (قوله تردد النية) أى التردد فى النية ع ش (قوله إذ الأصل الخ) علة للتردد (وقوله لضرورة التعجيل) علة للاغتفار رشيدى (قوله وإلا الخ) وإن لم يغتفروا التردد فى النية (قوله أصلا) أى لا فى النية ولا فى غيرها لا قبل النصاب ولا بعده (قوله ما حاله) أى المال من حيث القيمة (قوله وبهذا) أى بقوله وكأنهم اغتفروا الخ

b. Permulaan penghitungan haul adalah dari pembelian pada permulaan perdagangan. Sedangkan penghitungan haul pada tahun-tahun berikutnya perincianya sebagai berikut :
Apabila dia teringat waktu permulaan berdagang, maka permulaan tahun kedua dimulai semenjak habisnya tahun pertama, jika memang total kurs satu nishab dapat dipenuhi pada akhir tahun pertama. Namun jika pada akhir tahun pertama kurs harta belum mencapai satu nishab, maka penentuan haul untuk tahun kedua menunggu genapnya satu nishab menurut Muqabil al-Ashah. Sedangkan menurut qaul Ashah penghitungan haul kedua dimulai lagi dari habisnya tahun pertama.
Dan apabila dia tidak teringat masa permulaan haul, maka yang harus dilakukan adalah   menghitung awal tahun dengan cara mengupayakan ghalabah dzon, dan bila tetap ragu-ragu diusahakan dengan hati-hati dengan mengambil keputusan yang lebih maslahat bagi mustaqiin). Kemudian baru dihitung tahun keduanya sesuai konsep pertama.
Ibarat
فتح العلام الجزء الثالث ص : 403 دار السلام
وذكر في بشرى الكريم: إن عرض التجارة يقوم بجنس رأس المال الذي اشترى العرض به فإن بلغ به نصابا زكاه وإلا فلا وإن بلغ نصابا بجنس آخر، ويبتدأ لها حول من آخر الحول الأول وهكذا وإن مضى سنون. وٍإذا بلغ نصابا بما يقوم به زكاه منه لا من العين وإن كانت نقد البلد وبلغت نصابا باعتبارها اهـ ثم ما ذكرته من أن النصاب في التجارة معتبر بآخر الحول هو ما في المنهج وهو الصحيح كما في مرقاة صعود التصديق وقيل يعتبر بطرفيه أي في أوله وآخره ولا يعتبر ما بينهما وقيل يعتبر بجميعه كالمواشي والنقود وعليه ولو نقصت قيمته عن النصاب في لحظة انقطع الحول فإن كمل بعد ذلك استأنف الحول من يومئذ. اهـ والله أعلم
2.
روضة الطالبين الجزء الثاني ص : 267
(
فصل) الحول معتبر في زكاة التجارة بلا خلاف والنصاب معتبر أيضا بلا خلاف لكن في وقت اعتباره ثلاثة أوجه وعبر عنها إمام الحرمين والغزالي بأقوال والصحيح أنها أوجه الأول منها منصوص والآخران مخرجان فالأول الأصح أنه يعتبر في آخر الحول فقط والثاني يعتبر في أوله وآخره دون وسطه والثالث يعتبر في جميع الحول حتى لو نقصت قيمته عن النصاب في لحظة انقطع الحول فإن كمل بعد ذلك ابتدأ الحول من يومئذ فإذا قلنا بالأصح فاشترى عرضا للتجارة بشىء يسير انعقد الحول عليه ووجبت فيه الزكاة إذا بلغت آخر الحول وإذا احتملنا نقصان النصاب آخر الحول فذلك في حق من تربص بسلعته حتى تم الحول وهي نصاب به لم يكن مال زكاة لنقصه أما إذا ملك بغير نقد فله حالان أحدهما أن يكون ذلك العرض مما لا زكاة فيه كالثياب والعبيد فابتداء الحول من حين ملك مال التجارة إن كان قيمة أو كانت دونه وقلنا بالأصح إن النصاب لا يعتبر إلا في آخر الحول والثاني أن يكون مما تجب فيه الزكاة بأن ملكه بنصاب من السائمة فالصحيح الذي قطع به جماهير الأصحاب أن حول الماشية ينقطع ويبتدىء حول التجارة من حين ملك مال التجارة ولا يبني لاختلاف الزكاتين قدرا ووقتا.اهـ
3.
روضة الطالبين الجزء الثاني ص : 268
(
فرع) لو تم الحول وقيمة سلعته دون النصاب فوجهان أصحهما يسقط حكم الحول الأول ويبتدىء حولا ثانيا والثاني لا ينقطع بل متى بلغت وجبت الزكاة ثم يبتدىء حولا ثانيا (فرع) في بيان ابتداء حول التجارة مال التجارة تارة يملكه بنقد وتارة بغيره فإن ملكه بنقد نظر إن كان نصابا بأن اشترى بعشرين دينارا أو بمائتي درهم فابتداء الحول من حين ملك ذلك النقد ويبنى حول التجارة عليه هذا إذا اشترى بعين النصاب أما إذا اشترى بنصاب في الذمة ثم نقده في ثمنه فينقطع حول النقد ويبتدىء حول التجارة من حين الشراء وإن كان النقد الذي هو رأس المال دون النصاب ابتدأ الحول من حين ملك عرض التجارة إذا قلنا لا يعتبر النصاب في أول الحول ولا خلاف أنه لا يحسب الحول قبل الشراء للتجارة لأن المشترى به لم يكن مال زكاة لنقصه أما إذا ملك بغير نقد فله حالان أحدهما أن يكون ذلك العرض مما لا زكاة فيه كالثياب والعبيد فابتداء الحول من حين ملك مال التجارة إن كان قيمة أو كانت دونه وقلنا بالأصح إن النصاب لا يعتبر إلا في آخر الحول والثاني أن يكون مما تجب فيه الزكاة بأن ملكه بنصاب من السائمة فالصحيح الذي قطع به جماهير الأصحاب أن حول الماشية ينقطع ويبتدىء حول التجارة من حين ملك مال التجارة ولا يبني لاختلاف الزكاتين قدرا ووقتا
4.
نهاية الزين ص : 178مكتبة ومطبعة طه فوترا سماراع
(
و) جاز لمالك النصاب (تعجيلها) أى الزكاة فى المال الحولى (قبل) تمام (حول) فيما انعقد حوله ووجد النصاب فيه لأنه ( أرخص فى التعجيل للعباس رواه أبو داود والحاكم ولأنه وجب بسببين فجاز تقديمه على أحدهما كتقديم الكفارة على الحنث ومحل جواز التعجيل فى غير الولى أما هو فلا يجوز له التعجيل عن موليه سواء الفطرة وغيرها نعم إن عجل من ماله جاز ولا يرجع به على الصبى وإن نوى الرجوع لأنه إنما يرجع عليه فيما يصرفه عنه عند الاحتياج ولا يصح تعجيل الزكاة على ملك النصاب فى زكاة عينية كأن ملك مائة درهم فعجل خمسة دراهم لتكون زكاة إذا تم النصاب وحال الحول عليه واتفق ذلك فلا يجزئه إذ لم يوجد سبب وجوبها لعدم المال الزكوى فأشبه أداء الثمن قبل البيع والدية قبل القتل والكفارة قبل اليمين وخرج بالزكاة العينية زكاة التجارة فيجوز التعجيل فيها بناء على ما مر من أن النصاب فيها معتبر بآخر الحول فلو اشترى عرضا قيمته مائة فعجل زكاة مائتين مثلا أو قيمته مائتان فعجل زكاة أربعمائة وحال الحول وهو يساوي ذلك أجزأه وكأنهم اغتفروا له التردد فى النية إذ الأصل عدم الزيادة لضرورة التعجيل وإلا لم يجز تعجيل أصلا لأنه لا يدرى ما حاله ثم آخر الحول (لا) يجوز تعجيل الزكاة (لعامين) ولا لأكثر منهما إذ زكاة غير الأول لم ينعقد حوله والتعجيل قبل انعقاد الحول ممتنع فإن عجل لأكثر من عام أجزأه عن الأول مطلقا: أى ميز ما لكل عام أو لا دون غيره سواء أكان قد ميز حصة كل عام أم لا وشرط وقوع المعجل زكاة بقاء المالك بصفة الوجوب عند آخر الحول والقابض بصفة الاستحقاق والمال إلى تمام الحول فإن مات مالك أو قابض قبله أو ارتد قابض أو غاب ولم يجز نقل الزكاة أو استغنى بمحض غير المعجل كمعجل آخر أخذه بعد الأول أو نقص نصاب أو زال عن ملكه وليس مال تجارة لم تجزئه لخروجه عند الوجوب عن الأهلية فى الطرفين ولا يضر غناه بالمعجل وحده أو مع غيره ولا عروض مانع فيه قبل الحول كردة وكذا لو لم يعلم استحقاقه أو حياته (وحرم تأخيرها) أى تأخير المالك أداء الزكاة بعد التمكن (وضمن) أى المالك (إن) أخر الأداء (وتلف) أى المال (بعد تمكن) وقد مر لتقصيره ومن ثم لو أتلفه بعد الحول ولو قبل التمكن ضمنه بأن يؤدى ما كان يؤديه قبل التلف فإن أتلفه أجنبى تعلقت الزكاة بالقيمة ويجوز التأخير لطلب الأفضل لتفريقه أو لطلب الإمام حيث كان تفريقه أفضل ولانتظار قرابة وإن بعدت وجار أو أحوج أو أصلح لأنه تأخير لغرض ظاهر هذا إذا لم يكن هناك مضطر أما إذا كان ثم من يتضرر بالجوع أو العرى مثلا ضررا يبيح التيمم فيحرم التأخير مطلقا ويضمن ما تلف فى مدة التأخير فيخرج قدر الزكاة لمستحقيه وإن لم يأثم كأن أخر ذلك لحصول الامكان وإذا أخر لغرض نفسه فيتقيد جواز التأخير بشرط سلامة العاقبة أما ما تلف قبل التمكن من غير تقصير فلا ضمان سواء كان تلفه بعد الحول أم قبله فإذا كان من نصاب لا وقص سقط قسطه وقى قسط الباقى فيتعلق الفرض بالنصاب فقط وذلك لانتفاء تقصيره فإن قصر كأن وضعه فى غير حرز مثله كان ضامنا وخرج بالتلف قبل التمكن ما لو مات المالك قبل التمكن فلا يسقط الضمان بل يتعلق الواجب بتركته اهـ
5.
حواشى الشروانى الجزء الثالث ص : 353  دار صادر
(
فصل) فى التعجيل وتوابعه (لا يصح تعجيل الزكاة) العينية (على ملك النصاب) كما إذا ملك مائة فأدى خمسة لتكون زكاة إذا تم مائتين وحال الحول لفقد سبب الوجوب فأشبه تقديم أداء كفارة يمين عليها أما غير العينية كأن اشترى للتجارة عرضا قيمته مائة فعجل عن مائتين أو أربعمائة مثلا وحال الحول وهو يساويهما فيجزئه لما مر أن النصاب فى زكاة التجارة معتبر بآخر الحول وكأنهم اغتفروا له تردد النية إذ الأصل عدم الزيادة لضرورة التعجيل وإلا لم يجز تعجيل أصلا لأنه لايدرى ما حاله عند آخر الحول وبهذا اندفع ما للسبكى هنا اهـ (فصل فى التعجيل وتوابعه) (قوله فى التعجيل) أى فى بيان جوازه وعدمه وقد منع الإمام مالك رضى الله تعالى عنه صحته وتبعه ابن المنذر وابن خزيمة من أئمتنا (قوله وتوابعه) أى من حكم الاسترداد ومن حكم الاختلاف الواقع بينهما فى مثبت الاسترداد ومن أنه لا يضر غناؤه بها ومن أن الزكاة تتعلق بالمال تعلق شركة بجيرمى قول المتن (لا يصح تعجيل الزكاة) أى فى مال حولى نهاية ومغنى (قوله العينية) إلى قول المتن ويجوز فى النهاية إلا قوله أى وقد إلى ثم وقوله ولظهور إلى جزم وكذا فى المغنى إلا قوله وكأنهم إلى ولو ملك ( قوله العينية ) سيذكر محترزه قال سم أى ومن لازم تعجيل العينية على ملك النصاب تعجيلها على تمام الحول إذ ما دون النصاب لا يجرى فى الحول اهـ (قوله إذا تم) أى المال سم ( قوله مائتين خبرتم على تضمينه معنى الصيرورة (قوله لفقد الخ) أى واتفق ذلك فإنه لا يجزئه لفقد سبب وجوبها وهو المال الزكوى مغنى ونهاية (قوله عليها) أى اليمين (قوله كأن اشترى للتجارة عرضا قيمته مائة فعجل عن مائتين الخ) هل يشترط هنا فى التجارة أن يغلب على ظنه أنه يبلغ النصاب فى آخر الحول أخذا مما يأتى عن البحر فى الحبوب والثمار كما نقله صاحب المغنى والنهاية عنه وأقراه أو لا ويفرق بتيسر العلم بذلك فيما سيأتى بخلاف ما هنا لأنه يتعسر معرفة القيم فى آخر الحول محل تأمل بصرى وقضية إطلاقهم الثانى بل تعليلهم فيما سيأتى بإمكان معرفة القدر تخمينا يشير إلى الفرق المذكور (قوله أو أربعمائة الخ) عبارة النهاية والمغنى أو قيمته مائتان فعجل زكاة أربعمائة وحال الحول وهو يساوى ذلك أجزأه اهـ (قوله يساويهما) ليتأمل فى إرجاع الضمير بصرى ويمكن أن يقال أن الضمير للنصابين المتقدمين على سبيل التوزيع أى يساوى نصاب المائتين فى الصورة الأولى ونصاب أربعمائة فى الثانية (قوله تردد النية) أى التردد فى النية ع ش (قوله إذ الأصل الخ) علة للتردد (وقوله لضرورة التعجيل) علة للاغتفار رشيدى (قوله وإلا الخ) وإن لم يغتفروا التردد فى النية (قوله أصلا) أى لا فى النية ولا فى غيرها لا قبل النصاب ولا بعده (قوله ما حاله) أى المال من حيث القيمة (قوله وبهذا) أى بقوله وكأنهم اغتفروا الخ
6.
روضة الطالبين ج: 2 ص: 212
باب تعجيل الزكاة التعجيل جائز في الجملة هذا هو الصواب المعروف وحكى الموفق أبو طاهر عن أبي عبيد بن حربويه من أصحابنا منع التعجيل وليس بشىء ولا تفريع عليه ثم مال الزكاة ضربان متعلق بالحول وغير متعلق فالأول يجوز تعجيل زكاته قبل الحول ولا يجوز قبل تمام النصاب في الزكاة العينية أما إذا اشترى عرضا للتجارة يساوي مائة درهم فعجل زكاة مائتين وحال الحول وهو يساوي مائتين فيجزئه المعجل عن الزكاة على المذهب لأن الاعتبار في العروض بآخر الحول
7.
المجموع شرح المهذب الجزء السادس ص : 149
قال المصنف رحمه الله تعالى (إذا عجل زكاة ماله ثم هلك النصاب أو هلك بعضه قبل الحول خرج المدفوع عن أن يكون زكاة وهل يثبت له الرجوع فيما دفع ؟ ينظر فيه فإن لم يبين أنها زكاة معجلة لم يجز له الرجوع لأن الظاهر أن ذلك زكاة واجبة أو صدقة تطوع وقد لزمت بالقبض فلم يملك الرجوع وإن بين أنها زكاة معجلة ثبت له الرجوع لأنه دفع عما يستقر في الثاني فإذا طرأ ما يمنع الاستقرار ثبت له الرجوع كما لو عجل أجرة الدار ثم انهدمت الدار قبل انقضاء المدة وإن كان الذي عجل هو السلطان أو المصدق من قبله ثبت له الرجوع بين أو لم يبين لأن السلطان لا يسترجعه لنفسه فلم يلحقه تهمة وإن عجل الزكاة عن نصاب ثم ذبح شاة أو أتلفها فهل له أن يرجع ؟ فيه وجهان (أحدهما) يرجع لأنه زال شرط الوجوب قبل الحول , فثبت له الرجوع كما لو هلك بغير فعله (والثاني) لا يرجع لأنه مفرط وربما أتلف ليسترجع ما دفع فلم يجز له أن يرجع وإذا رجع فيما دفع وقد نقص في يد الفقير لم يلزمه ضمان ما نقص في أصح الوجهين لأنه نقص في ملكه فلم يلزمه ضمانه ومن أصحابنا من قال يلزمه لأن ما ضمن عينه إذا هلك ضمن نقصانه إذا نقص كالمغصوب وإن زاد المدفوع نظرت فإن كانت زيادة لا تتميز كالسمن رجع فيه مع الزيادة لأن السمن يتبع الأصل في الرد كما نقول في الرد بالعيب وإن زاد زيادة تتميز كالولد واللبن لم يجب رد الزيادة لأنها زيادة حدثت في ملكه , فلم يجب ردها مع الأصل كولد المبيعة في الرد بالعيب وإن هلك المدفوع في يد الفقير لزمه قيمته وفي القيمة وجهان (أحدهما) يلزمه قيمة يوم التلف كالعارية (والثاني) يلزمه قيمته يوم الدفع لأن ما حصل فيه من زيادة حدثت في ملكه فلم يلزمه ضمانها) .
8.
حواشى الشروانى الجزء الثالث ص : 347 - 348      دار صادر
ولو أدى عن مال مورثه بفرض موته وارثه له ووجوب الزكاة فيه فبان كذلك لم يجزئه للتردد فى النية مع أن الأصل عدم الوجوب عند الإخراج وأخذ منه بعضهم أن من شك فى زكاة فىذمته فأخرج عنها إن كانت وإلا فمعجل عن زكاة تجارته مثلا لم يجزئه عما فى ذمته بان له الحال أو لا ولا عن تجارته لتردده فى النية وله الاسترداد إن علم القابض الحال وإلا فلا كما يعلم مما يأتى وقضية ما مر فى وضوء الاحتياط أن من شك أن فى ذمته زكاة فأخرجها أجزأته إن لم يبن الحال عما فى ذمته للضرورة وبه يرد قول ذلك البعض بان الحال أو لا ولو أخرج أكثر مما عليه بنية الفرض والنفل من غير تعيين لم يجزئ أو الفرض فقط صح ووقع الزائد تطوعا (قوله لو أدى عن مال مورثه الخ) أى لو قال هذه زكاة مالى إن كان مورثى قد مات فبان موته نهاية ومغنى (قوله لم يجزئه الخ) وينبغى مثله فى عدم الإجزاء ما لو تردد كأن قال هذا زكاة مالى إن كان مورثى قد مات وإلا فعن مالى الحاضر ووجه عدم الصحة فيه التردد بين ما يجب وما لا يجب ع ش (قوله وأخذ منه بعضهم أن من شك الخ) هل محل ذلك إذا شك فى أصل اللزوم أو فى الأداء مع تحقق الوجوب أو مطلقا والأوجه الأول بخلاف ما إذا تحقق الوجوب وشك فى الإخراج فلا يضر التردد لاعتضاده بالأصل وهو بقاء الوجوب وقد صرح الشيخان بأن التردد المعتضد بالأصل لا يضر هنا هذا ما يتحرر فى كلام البعض بالنسبة لما فى الذمة أما بالنسبة إلى عدم الإجزاء عن المعجل حيث قلنا بعدم إجزائه عما فى الذمة فمحل نظر وتأمل اهـ بصرى بحذف (قوله إن علم القابض الخ) ظاهره وإن لم يشترط الاسترداد ويمكن أن لا يخالف فرق شرح العباب فى الحاشية المارة سم (قوله وقضية ما مر الخ) إنما يتم ما ذكره بفرض تسليمه لوكان ترديد النية فى وضوء الاحتياط غير مضر وقد تقدم فى كلامه ما يقتضى أنه يضر فليحرر على أنه يمكن الفرق بأنه يغتفر فى الوسائل ما لا يغتفر فى المقاصد فليتأمل بصرى وقوله ما يقتضى أنه يضر أى إذا تبين الحدث وإلا فكلام الشارح هناك صريح فى عدم المضرة إن لم يبن الحال (قوله من غير تعيين الخ) أى بخلاف ما لو نوى أن نصفه مثلا عن الفرض والباقى نفل فيصح ويقع النصف عن الفرض
9.
سراج الطالبين الجزء 2 ص : 16
فاعلم أن الذنوب في الجملة ثلاثة أقيام أحدها ترك واجبات الله سبحانه وتعالى عليك من صلاة أو زكاة أو كفارة أو غيرها فتقضى ما أمكنك منها (أو زكاة) فتحسب جميع مالك وعدد السنين من أول ملكه لأبى حنيفة فتؤدي ما عملت بغالب الظن أنه في ذمته-الى أن قال-(فتقضي ما أمكنك) بالتتبع والتفتيش كما سبق (منها) أي من الوجبات المتروكة.اهـ
10.
قليوبى الجزء الثانى ص : 31
          (
تنبيه) لو شك فى جنس النقد الذى اشترى به او فى جنس العرض اوقدره ففيه تأمل والوجه فيه العمل بالأحوط.اهــ
11.
إحياء علوم الدين الجزء الرابع ص: 35
وأما الزكاة فيحسب جميع ماله وعدد السنين من أول ملكه لا من زمن البلوغ فإن الزكاة واجبة في مال الصبي فيؤدى ما علم بغلب الظن أنه في ذمته فإن أداه لا على وجه يوافق مذهبه بأن لم يصرف إلى الأصناف الثمانية أو أخرج البدل وهو على مذهب الشافعي رحمه الله تعالى فيقضى جميع ذلك فإن ذلك لا يجزيه أصلا وحساب الزكاة ومعرفة ذلك يطول ويحتاج فيه إلى تأمل شاف ويلزمه أن يسأل عن كيفيه الخروج عنه من العلماء.


MENDOAKAN LELUHUR MUALLAF
Diskripsi masalah
Subhanallah, innal hudaa hudallah..!. Kata pertama yang keluar ketika tersiar kabar seorang Pastor nasrani mengikrarkan keislaman setelah berpuluh-puluh tahun mengabdikan diri dalam sebuah keyakinan sesat. Seperti biasa, sebagai ungkapan syukur, mereka kemudian melaksanakan selamatan seperti layaknya umat Islam ketika mendapatkan sebuah karunia nikmat. Dan seperti lazimnya, kerabat, alim ulama serta masyarakat di sekelilingnya mendapatkan undangan tersebut, mungkin sekalian "ngiras-ngirus" sebagai sarana publikasi. Namun, sebagaimana adat jawa, selamatan tersebut menyisipkan ritualitas "Ngirim Ahli Kubur" dimana nenek moyang mereka rata-rata masih berstatus non muslim
Pertanyaan
Bagaimana hukum mendatangi selamatan yang ditujukan untuk orang tua kafir (non muslim) yang diadakan seseorang yang masih berstatus muallaf ?
Bila diperbolehkan dengan alasan tertentu semisal tauriyah untuk mendoakan umat islam, apakah hal itu tidak dikatakan berbohong ? kemudian halalkah takir (berkat) yang diperoleh dari acara tersebut ?
Bagaimana solusi jika terjadi dilema semacam itu, karena di satu sisi ketidakhadirannya akan mengancam keimanan si pengundang. Namun di sisi lain banyak masalah yang akan timbul seandainya dia hadir ?
Jawaban
Boleh, menurut pendapat yang memperkenankan mendo'akan mayit kafir selama bukan do'a pengampunan atas kekufurannya.
Referensi :
تفسير الفحر الرازي المجلد الثامن الجزء السادس عشر ص 216
(
والوجه الثاني) في الجواب أن من الناس من حمل قوله (ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين) على صلاة الجنازة، وبهذا الطريق فلا إمتناع في الإستغفار للكافر لكون الفائدة في ذلك الإستغفار تخفيف العقاب. قالوا : والدليل على أن المراد ما ذكرناه أنه تعالى منع من الصلاة على المنافقين، وهو قوله (ولا تصل على أحد منهم مات أبدا) وفي هذه الأية عم هذا الحكم ومنع من الصلاة على المشركين، سواء كان منافقا أو مظهرا لذلك الشرك. وهذا قول غريب.
حاسية القلبوبي وعميرة الجزء الأول ص: 366-367
ولا يمنع أهل الذمة الحضور ) لأنهم مسترزقون , وفضل الله واسع . ( ولا  يختلطون بنا ) لأنه قد يحل بهم عذاب بكفرهم المتقرب به في اعتقادهم
قوله : ( ولا يمنع أهل الذمة ) أي لا يجب منعهم بل يندب على أحد احتمالين لابن حجر فتمكينهم من خروجهم مكروه كإخراجهم . قوله : ( ولا  يختلطون بنا ) أي يكره لنا تمكينهم من ذلك في مصلانا أو غيره , ولو غير باغين , ويمنعهم الإمام من خروجهم استقلالا في يوم وما في الأم مؤول .
 (
فرع ) يجوز إجابة دعاء الكافرين , ويجوز الدعاء له ولو بالمغفرة والرحمة , خلافا لما في الأذكار إلا مغفرة ذنب الكفر مع موته على الكفر فلا يجوز
قليوب وعميرة الحزء الأول ص:389
قوله : ( في الطفل ) أي من أولاد المسلمين يقينا , وفي المشكوك فيه يعلق كما يأتي في الاختلاط , وفي الطفلة يؤنث ضمائرها كما مر , ويراعي في الدعاء ما يناسب فلا يقول : فرطا ونحوه إلا فيمن له أصل مسلم , ولا عظة ونحوه إلا فيمن له أصل حي وهكذا , وفي كلام ابن حجر حرمة الدعاء للكافر بأخروي وفيه نظر , والراجح خلافه كما هو مقرر في محله , ومنه جواز الدعاء له بالمغفرة خلافا لما في الأذكار كما تقدم
قليوب وعميرة الحزء الأول ص: 406-407
ولو اختلط مسلمون بكفار ) كأن انهدم عليهم سقف ولم يتميزوا ( وجب ) للخروج عن الواجب ( غسل الجميع والصلاة ) عليهم ( فإن شاء , صلى على الجميع ) دفعة ( بقصد المسلمين ) منهم ( وهو الأفضل والمنصوص أو على واحد فواحد ناويا الصلاة عليه إن كان مسلما ويقول : اللهم اغفر له إن كان مسلما ) ويغتفر التردد في النية للضرورة وقوله وهو الأفضل والمنصوص , زاده في الروضة على الرافعي وقال :  واختلاط الشهداء بغيرهم كاختلاط الكفار
قوله : ( اغفر له إن كان مسلما ) فيه نظر لأن  الدعاء للكافر بالمغفرة جائز , إلا إن كان على طريقة المصنف كما تقدم , أو يقال : إن العموم يشمل ذنب الكفر وهو غير جائز . قوله : ( واختلاط الشهداء إلخ ) . نعم هنا يجوز الدعاء بالمغفرة للجميع , ويدفنون في مقابر المسلمين , ويدفن غيرهم بين مقابر المسلمين والكفار , ويلحق بهم من شك في كفره وإسلامه كتعارض بينتين مثلا ويصلى عليه بالكيفية الثانية .
حاشية الجمل على شرح المنهاج الجزء الثاني ص 119
(
فرع) في استحباب الدعاء للكافر خلاف ا هـ . واعتمد م ر الجواز وأظن أنه قال لا يحرم الدعاء له بالمغفرة إلا إذا أراد المغفرة له مع موته على الكفر وسيأتي في الجنائز التصريح بتحريم الدعاء للكافر بالمغفرة نعم إن أراد اللهم اغفر له إن أسلم أو أراد بالدعاء له بالمغفرة أن يحصل له سببه وهو الإسلام ثم هي فلا يتجه إلا الجواز ا هـ . سم على المنهج وينبغي أن ذلك كله إذا لم يكن على وجه يشعر بالتعظيم وإلا امتنع خصوصا إذا قويت القرينة على تعظيمه وتحقير غيره كأن فعل فعلا دعا له بسببه ولم يقم به غيره من المسلمين فأشعر بتحقير ذلك الغير ا هـ . ع ش على م ر
البجيرمي على الخطيب الجزء الثاني ص 241
فرع : في استجابة دعاء الكافر خلاف , قال الروياني في البحر : لا يجوز أن يؤمن على دعائه لأنه غير مقبول , قال تعالى : { وما دعاء الكافرين إلا في ضلال } وقال آخرون : إنه مستجاب وقد استجيبت دعوة إبليس في قوله : { أنظرني إلى يوم يبعثون} . وواضح أن الخلاف إنما هو في الاستجابة بمعنى إيتاء المسئول , وحينئذ الذي دل عليه صريح كلامهم وغيره أنه قد يعطى سؤاله استدراجا , ومنه ما وقع لإبليس . أما الاستجابة بمعنى , الإثابة عليه فهي منفية جزما , وهذا محمل الآية المذكورة وهذا لا نزاع فيه . ا هـ . ابن حجر في شرح الإيعاب . ولو قيل في وجه الحرمة : إن في التأمين على دعائه تعظيما له وتغريرا له وللعامة بحسن طريقته لكان حسنا . ويحرم الدعاء للكافر بالمغفرة , نعم إن أراد اللهم اغفر له إن أسلم أو أراد بالدعاء له بالمغفرة أن يحصل له سببها وهو الإسلام فلا يتجه إلا الجواز . ا هـ
فتاوي الرملي الجزء الثاني ص: 32
(
سئل) عمن أسلم وأبواه كافران ثم تردد بعد موتهما في إسلامهما هل يدعو لوالديه بالرحمة أم لا ؟ (فأجاب) بأنه إن غلب على الظن إسلامهما جاز الدعاء لهما بالمغفرة والرحمة ونحوهما وإلا فلا يجوز ذلك لكن يستحب أن يدعو بالمغفرة والرحمة لكل من أسلم من والديه على سبيل الإيهام فيدخل أبواه في ذلك إن كانا أسلما.

Tafshil :
-    Tidak dikatakan berbohong, jika maksud si pengundang adalah mendo'akan atas pengampunan selain kekufuran.
-    Berbohong, jika maksud si pengundang adalah mendo'akan pengampunan atas kekufuran.
Catatan : Dan semua ini selama kemaslahatan untuk hadir lebih besar.
Referensi :
الأذكار ص:325-326
ومعنى التورية : أن يقصد بعبارته مقصودا صحيحا ليس هو كاذبا باليسبة إليه وإن كان كاذبا في ظاهر اللفظ ولو لم يقصد هذا, بل أطلق عبارة الكذب فليس بحرام في هذا الموضع. قال أبو حامد الغزالي : وكذلك كل ما ارتبط به غرض مقصود صحيح له أو لغيره, مثل أخذه ظالم, ويسئله عن ماله ليأخذه فله أن ينكره أو يسأله السلطان عن فاحشة بينه وبين الله تعالى ارتكبها فله أن ينكرها ويقول : ما زنيت  أو ما شربت مثلا وقد اشتهرت الأحاديث بتلقين الذين أقروا بالحدود والرجوع عن الإقرار . وأما غرض غيره فمثل أن يسأل عن سر أخيه فينكره ونحو ذلك وينبغي أن يقابل بين مفسدة الكذب و المفسدة المترتبة على الصدق فإن كانت المفسدة في الصدق أشد ضررا فله الكذب وإن كان عكسه أو شك حرم عليه الكذب ومتى جاز الكذب فإن كان المبيح عرضا يتعلق بنفسه فيستحب أأن لا يكذب ومتى كان متعلقا بغيره لم تجز المسامحة بحق غيره والحزم في كل موضع أبيح إلا إذا كان واجبا . واعلم أن مذهب أهل السنة أن الكذب هو الإخبار عن الشيئ بخلاف ما هو, سواء تعمدت ذلك أم جهلته لكن لا يأهر في الجهل, وإنما يأثم في العمد ودليل أصحابنا تقييد النبي صلى الله عليه وسلم "من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.
\
لفتاوي الكبرى الفقهية المجلد الرابع ص 119
(
وسئل) هل يحرم حضور المنكر المختلف فيه أو لا كما قال الناشري أنه المنقول وجرى عليه الأصفوني وغيره في النبيذ وغيره ؟ ( فأجاب ) بقوله صرح أصحابنا بأنه يجب إزالة المنكر إن أجمع عليه أو كان الفاعل يعتقد تحريمه بخلاف ما ليس كذلك كأن رأى شافعي حنفيا جالسا على حرير أو شاربا لنبيذ وحينئذ لا يحرم الحضور لأنه لا يجب على الشافعي إنكار ذلك على الحنفي بل لا يجوز له إلا إن أرشده بلطف إلى رعاية الخروج من الخلاف وإذا لم يجب الإنكار لم يحرم الحضور إذ يلزم من عدم وجوب الإنكار جواز التقرير عليه بحضوره عنده أو بغيره فإن قلت كيف يقره على شرب النبيذ وهو لو رفع لشافعي حده عليه قلت حد الشافعي له عليه ليس لكون الحنفي ارتكب محرما في اعتقاد نفسه ولذا قال الشافعي رضي الله عنه أحده وأقبل شهادته وإنما هو لضعف دليله ولأن العبرة في القاضي بعقيدته لا بعقيدة المترافعين إليه وهذه العلة الثانية هي المعول عليها وفي شرحي للإرشاد ولو حضر المنكر جاهلا به نهى مرتكبه ما لم يعتقدوا حله كحنفية يشربون نبيذا خلافا للسبكي لأنه مجتهد فيه ولا يشكل عليه حد الحنفي بشرب النبيذ لما يأتي في الأشربة ا هـ . وهو موافق لما قدمته , والله سبحانه وتعالى أعلم .
نهاية المحتاج الجزء السادس ص 313
(
ودعاء ) له ( من وارث أو أجنبي ) إجماعا وقد صح خبر { إن الله يرفع درجة العبد في الجنة باستغفار ولده له } وهو مخصص وقيل ناسخ لقوله تعالى { وأن ليس للإنسان إلا ما سعى } إن أريد ظاهره وإلا فقد أكثر العلماء في تأويله ومنه أنه محمول على الكافر , أو أن معناه لا حق له إلا فيما سعى , وأن ما فعل عنه فهو محض فضل لا حق له فيه , وظاهر مما تقرر في محله أن المراد بالحق هنا نوع تعلق ونسبة , إذ لا يستحق أحد على الله تعالى ثوابا خلافا للمعتزلة , ومعنى نفعه بالصدقة تنزيله منزلة المتصدق واستبعاد الإمام له بأنه لم يأمر به ثم تأويله بأنه يقع على المتصدق وينال الميت بركته , رده ابن عبد السلام بأن ما ذكروه من وقوع الصدقة نفسها عن الميت حتى يكتب له ثوابها وهو ظاهر السنة . قال الشافعي رضي الله عنه : وواسع فضله تعالى أن يثيب المتصدق أيضا , ومن ثم قال الأصحاب : يسن له أن ينوي الصدقة عن أبويه مثلا فإنه تعالى يثيبهما ولا ينقص أجره , وقول الزركشي ما ذكر في الوقف يلزمه تقدير دخوله في ملكه وتمليكه الغير ولا نظير له : رد بأن هذا يلزم في الصدقة أيضا وإنما لم ينظر له ; لأن جعله كالمتصدق محض فضل فلا يضر خروجه عن القواعد لو احتيج لذلك التقدير مع أنه غير محتاج إليه بل يصح نحو الوقف عن الميت , وللفاعل ثواب البر , وللميت ثواب الصدقة المرتبة عليه , ومعنى نفعه بالدعاء حصول المدعو به له إذا استجيب واستجابته محض فضل منه تعالى , ولا تسمى في العرف ثوابا . أما نفس الدعاء وثوابه فللداعي ; لأنه شفاعة أجرها للشافع ومقصودها للمشفوع له , وبه فارق ما مر في الصدقة , نعم دعاء الولد يحصل  ثوابه نفسه للوالد الميت ; لأن عمل ولده لتسببه في وجوده من جملة عمله كما صرح به في خبر { ينقطع عمل ابن آدم إلا من ثلاث } ثم قال { أو ولد صالح يدعو له } جعل دعاءه من جملة عمل الوالد وإنما يكون منه , ويستثنى من انقطاع العمل إن أريد نفس الدعاء لا المدعو به , وأفهم كلام المصنف أنه لا ينفعه سوى ذلك من بقية العبادات ولو قراءة . نعم ينفعه نحو ركعتي الطواف تبعا للنسك والصوم كما مر في بابه , وفي القراءة وجه وهو مذهب الأئمة الثلاثة بوصول ثوابها للميت بمجرد قصده بها , واختاره كثير من أئمتنا , وحمل جمع الأول على قراءته لا بحضرة الميت ولا بنية القارئ ثواب قراءته له أو نواه ولم يدع . قال ابن الصلاح : وينبغي الجزم بنفع اللهم أوصل ثواب ما قرأناه : أي مثله فهو المراد , وإن لم يصرح به لفلان ; لأنه إذا نفعه الدعاء بما ليس للداعي فما له أولى , ويجري هذا في سائر الأعمال , وبما ذكره في أوصل ثواب ما قرأناه إلى آخره يندفع إنكار البرهان الفزاري قولهم اللهم أوصل ثواب ما تلوته إلى فلان خاصة وإلى المسلمين عامة ; لأن ما اختص بشخص لا يتصور التعميم فيه , فقد قال الزركشي : الظاهر خلاف ما قاله , فإن الثواب يتفاوت , فأعلاه ما خصه وأدناه ما عمه وغيره , والله تعالى يتصرف فيما يعطيه من الثواب بما يشاء , ومنع التاج الفزاري من إهداء القرب لنبينا عليه أفضل الصلاة والسلام معللا له بأنه لا يتجرأ على جنابه الرفيع بما لم يؤذن فيه , شيء انفرد به , ومن ثم خالفه غيره واختاره السبكي , وقد أوضحت ذلك أتم إيضاح في الفتاوى
روضة الطالبين الجزء السابع ص 335
ثم إنما تجب الإجابة
حواشي الشرواني الجزء الثامن ص: 178
وحيث حرم الأخذ  لم يملك ما أخذه فتعين الفرق لكن في بطلان نحو الوقف نظر والظاهر خلافه سم على حج والأقرب عدم صحته اه ع ش قوله مطلقا أي وإن كان محتاجا قوله لو كان به وصف باطنا أي ككونه شافعيا قوله ومثلها سائر عقود التبرع أي الأخذ به اه رشيدي قال سم وقضية ذلك عدم انعقاد الوقف والنذر اه وقد مر عن ع ش أنه الأقرب قوله ندب التنزه للفقير صنيع القوت صريح في أن هذا في الغني اه سم وتقدم عن المحلي والمغني وشرح المنهج ما يوافق القوت قوله من هذا المال أي جنس المال الحلال قوله مستشرف أي متعرض للسؤال اه ع ش قوله بحمل البحث أي ندب التنزه اه ع ش قوله متى أذل نفسه ومنه بل أقبحه ما اعتيد من سؤال اليهود والنصارى ومع ذلك يملك ما أخذه حيث لم يعط على ظن صفة ليست فيه اه ع ش قوله أو ألح في السؤال ظاهره وإن لم يؤذ المسؤول سم على حج اه ع ش قوله حرم اتفاقا أي السؤال على وجه من هذه الوجوه كما يصرح به كلام غيره اه رشيدي قوله حرم اتفاقا ومع ذلك يملك ما أخذه اه ع ش قوله وإن كان محتاجا أي إلا أن يضطر كما هو ظاهر سم على حج اه ع ش ومر عن السيد عمر ما يوافقه مع زيادة احتمال آخر هو الأظهر قوله أو من الحاضرين ينبغي أو ممن يحتمل وصول الخبر إليه قوله وحيث حرم الأخذ  لم يملك الخ قضيته أنه لو أعطى غنيا يظنه فقيرا ولو علم غناه لم يعطه لم يملك ما أعطاه فما مر عن فتاوى شيخنا أنه حيث حرم السؤال ملك الآخذ ما أخذه ينبغي حمله ذلك وأن مظهر الفاقة يملك إلا أن يكون المتصدق لو علم حاله لم يعطه اه سم وهو يفيد كما صرح به الشارح أن كل من أخذ وظن الدافع فيه صفة لولاها لما دفع له ولم تكن فيه لم يملك ما أخذه وحرم عليه قبوله وأنه إذا أظهر صفة لم تكن فيه كالفقر أو سأل على وجه أذل به نفسه حرم عليه الأخذ ولكن يملك ما أخذه إذا كان بحيث لو علم الدافع بحاله لم يمتنع من الدفع إليه اه ع ش عبارة السيد عمر قوله وحيث حرم الأخذ  الخ أي وحيث حرم السؤال ملك الآخذ ما أخذه بخلاف هبة الماء في الوقت كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي م ر اه سم وقد يقال حيث حرم السؤال دون الأخذ كان سأل وهو

Tidak ada komentar:

Posting Komentar